Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الدعوى المدنية أمام القضاء الجنائي :
المؤلف
الشـحى، محمد راشد عبد الله.
هيئة الاعداد
باحث / محمد راشد عبد الله الشـحى
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مناقش / جميل عبدالباقي الصغير
مناقش / خالد صفوت بهنساوى
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
388ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 388

from 388

المستخلص

المستخلص باللغة العربية
لما كانت الجريمة عبر العصور تمثل عدواناً يصيب الفرد في كافة نواحي حياته وتسفر عن رد فعل من جانب المجنى عليه لا يعرف حدوداً لها فى الانتقام ضد المعتدى وأنه بتطور المجتمعات اصبحت الحاجة ملحة إلى سن القوانین لمواكبة هذا التطور،ثم اصبح الامر رهيناً بدعوى يقيمها المجني عليه لتوقيع العقاب على المتهم وإلزامه بتعويضه عن الضرر الذي لحقه من الجريمة.
ولما كان الأصل أن القضاء المدني هو المختص بالنظر في دعوى المطالبة بالتعويض عن الأضرار الناشئة على ارتكاب الجريمة الا ان المشرع المصرى والاماراتى قد رتبا استثناء على هذه القاعدة وسمحا بإقامة الدعوى المدنية بالتبعية امام القضاء الجنائي
وذلك لأن مصدرهما واحد وهو وقوع جریمة ،وبناء عليه یتم الفصل فیهما باتباع الإجراءات الجنائية المستمدة من قانون الاجراءات الجنائية (الجزائية )، والتي یصدر بموجبها حكم واحد بتجریم المتهم وتعویض المضرور أوالمسئول المدنى عنه او الورثة ، ولقد تناولنا فى الدراسة الأحكام العامة للدعوى المدنية واوضحنا اطراف هذه الخصومة وكيفية مباشرتها أمام جهات التحقيق والقضاء ، ومدى أحقية المضرور في مباشرة دعواه المدنية مع الدعوى العمومية في ذات الوقت أو أن يباشرها بشكل منفصل عن القضاء الجنائى خاصة ان القضاء المدنى هو صاحب الولاية الاصلى فى الدعوى المدنية .
لكن أجاز المشرع المصرى والإماراتى للمجنى عليه الاختیار بين الطريقين المدنى أو الجنائى او مباشرتهما معا أمام القضاء الجنائى إذا كان موضوع الدعويين ومصدرهما جريمة واحدة ، ويكون تحريك هذه الدعوى أمام المحكمة الجنائية عن طريق النيابة العامة صاحبة الاختصاص الاصيل فى ذلك أو عن طريق تمسك المدعى بالحق المدنى بالادعاء المباشر.
أما إذا كانت الدعوى المدنية منظورة امام القضاء المدنى ، فيجب على المحكمة المدنیة أن توقف الفصل في الدعوى تطبيقا لقاعدة الجنائي یوقف المدني ، وذلك لحين صدور حكم نهائي فى الدعوى الجنائية ، وهذا لن يتحقق إلا إذا كانت الدعوى الجنائية قد حركتها النيابة العامة او قاضى التحقيق قبل الدعوى المدنیة أو أثناء نظرها .
ولاشك أنه بمجرد رفع الدعوى يلتزم طرفيها بالسير فيها حتى صدور حكم نهائى بشأنها ، إلا أنه أحيانا ما يطرأ على الخصومة اثناء نظرها بعض العوارض التى قد يترتب عليها وقف الدعوى أو انقطاعها أو بطلانها .
وبإصدار المحكمة الجنائية حكمها فى الدعوى الجنائية يكون الحكم قد حاز الحجیة أمام القاضي المدني وبات الأمر الصادر بالبراءة أو الإدانة له حجیته على القاضي المدني في الدعوى المدنیة التي لم یفصل فیها بعد، فإذا صدر الحكم بالإدانة وتبين اتحاد الواقعة بین الدعویین وثبوت وقوع الجریمة والوصف القانوني لها على المتهم، فها ان تقضى فى الدعوى المدنية المقامة امامها ، أما في حالة الحكم بالبراءة فى المحكمة الجنائية ،فعلى القاضي المدني أن یتحرى في أساس هذه البراءة .