Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
مسئولية الادارة المحلية عن اعمالها :
المؤلف
قناه، حمزه وليد مصطفى.
هيئة الاعداد
باحث / حمزه وليد مصطفى قناه
مشرف / وليد محمد الشناوي
مناقش / أميرة عبدالله بدر
مناقش / محمد السيد صالح حجازي
الموضوع
المسؤولية الإدارية. المسؤولية الإدارية - الادارة المحلية. التعويض.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
مصدر إلكترونى (500 صفحة) ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2023
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 500

from 500

المستخلص

لقد تركزت الدراسة على تناول العديد من المسائل المثارة بخصوص المسؤولية الإدارية للإدارة المحلية عن أعمالها، طبقا لقانون القضاء الإداري رقم 79 لسنة 7393، وذلك من خلال مفهوم هذه الأعمال، والمسؤولية المترتبة عليها من حيث تعريفها وتطورها وخصائصها وأساس قيامها، كما بينت الدراسة القواعد القانونية المتعلقة بالإختصاص القضائي والتشريعي بنظر دعوى المسؤولية الإدارية الناشئة عن الأعمال المادية الضارة، وشرح جزاء المسؤولية الإدارية وهو ””التعويض”” من خلال بيان مفهومه، وصوره، وشروطه، ومداه، وكيفية تقديره، وآلية تنفيذ الإدارة له كما أنَّ مبدأ المشروعية يقضي بإخضاع أعمال وتصرفات السلطة التنفيذية للقواعد القانونية، فإذا تسبب عمل إداري بالضرر للأفراد فإ نه من باب الإلتزام بالقانون أن تتحمل السلطة التنفيذية نتيجة ذلك الضرر، فالمسؤولية هي أحدى أهم الضمانات التي تقيد الإدارة، وتجعلها تتخذ الإحتياطات اللازمة لعدم الإضرار بحقوق وحريات الأفراد. وقد تجلت من خلال الدراسة مسؤولية الإدارة المحلية عن أعمالها، وذلك في إطار المقارنة بين القانونين الأردني والمصري مع بيان الوضع في فرنسا، لتحقيق الإستفادة من التجربة الفرنسية والمصرية بخصوص هذا الموضوع، كما تبين أنَّ قيام الإدارة المحلية بالمهام والمسؤوليات المنوطة بها دستورياً يقتضي تنفيذ العديد من الأعمال الإدارية المتنوعة، ومهما تعددت هذه الأعمال وتنوعت، فإ نها تنقسم إلى طائفتين؛ الأولى : الأعمال القانونية، والثانية : الأعمال المادية. إنَّ نظرية مسؤولية الإدارة المحلية عن أعمالها والتي ابتدعها وأنشأها مجلس الدولة الفرنسي صاحب الولاية العامة، جاءت لحماية حقوق الأفراد وحرياتهم وتعويضهم جراء نشاط الإدارة المشروع الذي ألحق بهم الضرر، حيث وجد أساسها القانوني في نظرية تحمل التبعة في البداية، ومن ثم في مبدأ المساواة وتحمل أعباء التكاليف العامة تحقيقا للتوازن والعدالة بين امتيازات الإدارة وحقوق الأفراد. ويثور الخلاف الفقهي بين النظم القانونية في مصر وفرنسا من جهة، والأردن من جهة أخرى حيال ركن المسؤولية الأهم متمثلاً بالخطأ حسب القانون المدني المصري والفرنسي، والإضرار حسب القانون المدني الأردني، ويمكن للباحث أن يلخص هذا الإختلاف بين الإضرار والخطأ على نحوٍ يزيل اللبس فيه، وذلك بتحصيل مجموع الثابت له وطرح ما تم نفيه عنه، فالخطأ إتيانُ الشخص فعلاً غير مشروع على نحوٍ مخالفٍ للقانون عن علمٍ وتمييز، أمَّا الإضرار وفقاً للفقه الإسلامي فلا ينظر إلى العناصر الشخصية للخطأ، وإنما ينظر نظرةً موضوعيةً إلى جوهر فعل الإضرار بوصفه إتيان الشخص فعلاً غير مشروع مميز أو غيرَ مميز، وله صورتانِ اثنتانِ : مجاوزة الحاد الواجب الوقف عنده في الفعل المادي الإيجابي، والتقصير عن الحد الواجب الوصول إليه في الفعل المادي السلبي، كما أنَّ له وسيلتانِ اثنتانِ : وسيلة المباشرة بوقوع فعل الإتلاف على محل الإتلاف، أو التسبب بالإضرار بإتيان فعلٍ مفضٍإلى الإتلاف.