Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية /
المؤلف
حسين، علي حسين كريم.
هيئة الاعداد
باحث / علي حسين كريم حسين
مشرف / هبة بدر أحمد
مشرف / حسام أحمد العطار
مناقش / سحر عبد الستار إمام
تاريخ النشر
2020.
عدد الصفحات
414ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2020
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 408

from 408

المستخلص

ملخص باللغة العربية
1- موضوع الدراسة:
تعد الأسرة أهم مؤسسة اجتماعية فهى نواة المجتمع إن لم تكن أهمها جميعاً كما أنها أول جماعة يولد فيها الفرد، وينشأ مع غيره من أفراد الأسرة الذين تنشأ بينه وبينهم علاقات اجتماعية مختلفة، والأسرة تعكس على المجتمع صفاته.
والأسرة فى كل مجتمع رغم الاختلافات الثقافية فى النمط التقليدى لها أو فى الفروق الطبقية المتعارف عليها فإنها تتألف من رجال ونساء وأطفال تربطهم روابط القرابة ويجمعون فيما بينهم على حقوق والتزامات متبادلة.
وعادة ما تفى الأسرة فى ـ حدود إمكانياتها وطاقتها ـ بحاجات أفرادها من مأكل ومسكن وملبس، وتفى بحاجاتهم الروحية والنفسية من حب وإحساس بالانتماء. والأسرة خير عامل فى نقل مجموعة التقاليد والقيم الروحية والأخلاقية والثقافية التى ينفرد بها كل مجتمع.
أما المقاصد التي ترمي إلى تحقيقها أحكام هذه المسائل؛ فتتمثل في بناء الأسرة وحمايتها والحفاظ عليها وضمان استقرارها، انطلاقاً من أهمية الأسرة ودورها في المجتمعات الإنسانية وإنشاء وتنشئة العنصر الإنساني.
2- أهمية الدراسة
يعتبر موضوع خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية ذا أهمية خاصة لأنه تناول جزئية مهمة من قانون المرافعات.
حيث تحرص الدولة على الحفاظ على الطابع الأصيل للأسرة، وكفالة حماية الطفولة والأمومة وترعى النشء والشباب، وبهدف تحقيق الرعاية الكاملة للأسرة جاء القانون رقم (10) لسنة2004م بإنشاء محاكم الأسرة التي يقوم عليها قضاة متخصصون ومؤهلون وإخصائيون اجتماعيون ونفسيون مدربون، ونيابة متخصصة لشئون الأسرة تتولي تهيئة الدعاوى وإدارة خاصة لتنفيذ الأحكام الصادرة من محاكم الأسرة( ).
وبصدور القانون رقم 100 لسنة 1958م أدخل المشرع تعديلات جوهرية على هذين القانونين، ومن ثم أصبحت جملة الأحكام الموضوعية في مسائل الأحوال الشخصية قادرة على مواجهة مشكلات الواقع وتحدياته في عمومها( ).
ثم تغيرت بصورة كاملة مرة أخرى بالقانون رقم13لسنة 1968م( )، ثم عدلت بصورة جوهرية ومتتابعة بعدة قوانين كان أبرزها القانون رقم 23 لسنة 1992م( )، والقانون رقم (76) لسنة 2007م المعدل لبعض أحكام قانوني المرافعات والإثبات( ).
وبالنسبة لليبيا فقد صدر أول قانون لأحكام الأسرة، وعمل به رسمياً بتاريخ 3 يونيو 1984م هو قانون رقم 10 لسنة 1984م بشأن الزواج والطلاق وآثارهما، وقد جاء هذا القانون في خمس وسبعين مادة، وأتى هذا القانون بأحكام جديدة لم يكن معمولاً بها من قبل، كما أن بعض نصوص مواده قد لا تجد لها ما يوافقها من الفقه الإسلامي إلا عن طريق الاجتهاد وإعمال بعض القواعد الأصولية، كقاعدة تغير القواعد الفرعية بتغير الزمان، ورفع الحرج عن الناس، وسد الذرائع والضرورات تبيح المحظورات ولا ضرر ولا ضرار، ودرء المفاسد أولى من جلب المصالح.
3- أهداف الدراسة
تتحدد اهداف الدراسة في المسائل الآتية:
1- ما المقصود بخصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؟
2- ما شروط خصوصية التقاضي في مسائل الأحوال الشخصية؟
4- منهج الدراسة
لقد اتبعنا في هذه الدراسة المنهج الوصفي التحليلي وذلك بتحليل كل ما تم استنباطه من مسائل، ولا شك في الميزة التي يتيحها الاستعانة بهذا المنهج فهو من أفضل المناهج.
5- نتائج الدراسة
1- أنشأ المشرع مكاتب تسوية المنازعات الأسرية في محاولة لوضع حد لفيضان الدعاوى القضائية التي تخص مشاكل الأسرة التي تكتظ بها المحاكم، وللحد من التشتت الأسري بالمجتمع؛ والذي يبدأ بمشاكل بسيطة يفجرها ضيق اليد وقلة المال وعجز الزوج عن تلبية احتياجات أسرته، في ظل وضع اقتصادي صعب يزيده صعوبة غلاء الأسعار الحادث كل يوم.
2- تعد مكاتب تسوية المنازعات الأسرية إنذاراً يدق الأجراس للأسرة قبل أن تشرع وتسرع في بقية إجراءات التقاضي، وتفتح الباب على مصراعيه لتأجيج الخلافات والوصول بها إلى نقطة الصفر.
3- كانت ضرورة إنشاء الإدارة العامة لمكاتب تسوية المنازعات الأسرية بوزارة العدل لتضميد جراحات الأسرة وعلاجها، ولكن أحياناً يستمر النزيف، ويتعذر الصلح ولمّ شمل الأسرة فتكون مكاتب الإدارة مضطرة إلى رفع دعوى المتخاصمين إلى الدائرة القضائية المختصة لتأخذ طريقها إلى الحسم عن طريق منصة القضاء.