Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسئولية الجزائية للأحداث :
المؤلف
يوسف، دانيه مروان محمد.
هيئة الاعداد
باحث / دانيه مروان محمد يوسف
مشرف / إبراهيم عيد نايل
مشرف / مصطفى فهمي الجوهري
مناقش / نبيل مدحت سالم
الموضوع
القانون الجنائي.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
518ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 518

from 518

المستخلص

الملخص
تناول هذا البحث موضوع المسئولية الجزائية للأحداث: دراسة مقارنة، وذلك في إطار خطة مقسمة على أصول البحث العلمي مشتملة على مقدمة وفصل تمهيدي وثلاثة أبواب وذلك لمعالجة موضوع الأحداث من كافة الجوانب الموضوعية والإجرائية.
وفي بداية هذا البحث ناقشنا مفهوم الحدث في اللغة والفقه والتشريع والفقه الإسلامي ولدى علماء الاجتماع وعلم النفس وفي المواثيق الدولية، ثم تطرقنا لمعالجة صور المسئولية الجنائية للحدث وبيان مفهوم كل من الحدث الجانح والحدث المجرم وبيان أوجه الشبه والاختلاف بينهما، وذلك في فصل تمهيدي.
وبالتمهيد لتلك الدراسة قمنا بتقسيم هذا البحث إلى ثلاثة أبواب، ناقشنا في الباب الأول مرحلة انعدام المسئولية الجنائية للأحداث، والذي تناولنا في الفصل الأول منه أحكام مرحلة انعدام المسئولية الجنائية وذلك من خلال دراستنا لأحكام هذه المرحلة في الفقه والتشريع، والذي انتهينا فيه إلى اتفاق الفقهاء على أن مرحلة انعدام التمييز تبدأ منذ الميلاد ولكنهم اختلفوا في الوقت الذي تنتهي فيه تلك المرحلة بين من يرى تحديدها بسبع سنوات ومن يرى أن التمييز لا يحدد بسن معينة، أما في التشريع فقد تباينت التشريعات الجنائية في تحديد مرحلة انعدام المسئولية الجنائية للحدث، واختلفت في تحديد تلك السن بين سبع سنوات وبين ما فوق سبع سنين، ثم أتبعنا ذلك فيما بعد بدراسة معاملة الأحداث في مرحلة انعدام المسئولية الجنائية ومدى إمكانية مساءلتهم جنائيًا في هذه المرحلة ومبررات امتناع المسئولية الجنائية عليهم وذلك في فصل ثان.
ثم انتقلنا في الباب الثاني لدراسة مرحلة المسئولية الجنائية الناقصة والذي ناقشنا فيه أحكام هذه المرحلة في الفقه والتشريع، وقد اتضح لنا خلاف الفقه حول حكم القانون على الأحداث في هذه المرحلة وطبيعة الإجراءات التي تتخذ بشأن الحدث عند ارتكابه أفعالاً مجرمة، فذهب جانب إلى القول بأن الحدث لا يعتبر مسئولا لأن التدابير التي تطبق عليه هي بمثابة تدابير تربوية وإصلاحية لا تحمل معنى الإيلام أو الزجر، بينما ذهب رأي آخر إلى أن التدابير التي يتخذها المشرع تهدف إلى تأديب الحدث وإصلاحه وهما هدف العقوبة، وقد توصلنا إلى أن كلا من الفقه والقانون يتفقان على مبدأ تخفيف العقوبة في هذه المرحلة، ولكنهما اختلفا في تحديد وتكييف تلك المرحلة، أما بالنسبة للتشريع فقد اختلفت التشريعات الجنائية في تحديد بداية ونهاية تلك المرحلة تبعا لاختلاف ظروف كل دولة وسياستها الجنائية التي تتبعها، وعرضنا تشريع كل دولة على حدى، ثم أتبعنا ذلك بدراسة الأحكام المتعلقة بسن الحدث وأهميتها في تحديد المسئولية الجنائية عليه وذلك على محورين، تطرقنا في المحور الأول لصغر السن ومدى تأثيره في المسئولية الجنائية وذلك من خلال بحثنا في صغر السن كعذر مخفف للمسئولية والعقاب، ومدى نطاق سريان عذر صغر السن في نظرية التجريم والعقاب، أما المحور الثاني فقد تطرقنا فيه إلى دراسة سن الرشد الجنائي وأثره على المسئولية الجنائية، وذلك في فصل أول.
وتناولنا في فصل ثان المعاملة التهذيبية للأحداث والمعاملة العقابية لهم وذلك حسب سن الحدث والذي ينعكس أثره في أسلوب المعاملة الجنائية عليه، وما يتمتع به من الوعي والإدراك الكافيين لتحمل نتائج أفعاله، ثم تعرضنا إلى القواعد الخاصة بتنفيذ الأحكام الصادرة من محكمة الأحداث، ووجدنا أن لهذه الأحكام سمتها الخاصة فالتدابير التي يحكم بها قضاء الأحداث مشمولة بالنفاذ الفوري ولو كانت قابلة للاستئناف كما أن لقاضي الأحداث إمكانية إعادة النظر في أحكامه بتعديلها أو تبديلها حسب استجابة الحدث لنوع التدبير، وذلك خلافا للعقوبات المحكوم بها على الأحداث والتي تخضع للقاعدة العامة المنصوص عليها في قانون الإجراءات الجنائية بشأن عدم تنفيذ العقوبات ما لم تكن نهائية.
أما في الباب الثالث فقد تناولنا تنظيم قضاء الأحداث والضمانات المقررة لحمايتهم، فبحثنا في الفصل الاول في تشكيل محكمة الأحداث وضرورة أن تكون مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا، وأن يكون من ضمن تشكيل هذه المحكمة هيئة قضاة وخبيران من الأخصائيين الاجتماعيين أحدهما على الأقل من النساء، وأن تجمع أيضا في تشكيلها كل من نص القانون على تواجدهم وحدد القانون لهم مهمة معينة، ثم بحثنا في الاختصاص الجنائي لهذه المحكمة والذي يتحدد بثلاثة عوامل رئيسية ألا وهي العامل الشخصي والنوعي والمكاني والتي ناقشنا فيها قواعد الاختصاص في كل من التشريعات الجنائية على حدة.
ثم انتقلنا للفصل الثاني والذي ناقشنا فيه الضمانات الإجرائية المقررة لحماية الأحداث؛ والذي تناولنا فيه ضمانات الحدث المتهم في مرحلة ما قبل المحاكمة, فعرضنا من خلاله الإجراءات القانونية الخاصة التي تطبق على الأحداث قبل عرضهم على المحكمة.
ثم أتبعنا ذلك بمناقشة ضمانات محاكمة الحدث أمام قضاء الأحداث تناولنا أهم القواعد الإجرائية التي تتم فيها محاكمة الأحداث، والتي تتناسب مع الطابع الإنساني والرعائي الواجب مراعاته عند التعامل مع الأحداث الجانحين, عدا عن كون هذه الإجراءات تحوي طابعا خاصا تمليه طبيعة هذه المحاكمة كون هدفها هو التثبت من ارتكاب الحدث مما نسب إليه من جرم أو خطورة إجرامية، حتى إذا ثبت ذلك بادرت المحكمة لاتخاذ إجراءاتها المناسبة بتطبيق التدابير أو العقوبات الملائمة بما ينسجم والحالة المعروضة أمامها.
وأخيرًا قمنا ببيان موقف تشريع كل دولة من الطعن في الأحكام الصادرة من محاكم الأحداث، وبالرغم من اختلاف تشريعات الأحداث بشأن مسألة الطعن في الأحكام الصادرة في قضايا الأحداث إلا أن أغلبها قد اتفقت على جواز الطعن في الأحكام الصادرة عن محكمة الأحداث بكافة طرق الطعن المقررة قانونا.