Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
الحبس الاحتياطي وأهميته في الحفاظ على أدلة الجريمة في الفقه الإسلامى :
المؤلف
عبدالله، إبراهيم الشحات لطفى.
هيئة الاعداد
باحث / إبراهيم الشحات لطفى عبدالله
مشرف / أبوالسعود عبدالعزيز موسى
مناقش / محمود محمد حسن
مناقش / شيماء عبدالغنى عطاالله
الموضوع
الحبس الاحتياطي. الجريمة.
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
541 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
01/08/2018
مكان الإجازة
جامعة المنصورة - كلية الحقوق - قسم الشريعة الإسلامية
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

تتناول هذه الرسالة البحث في موضوع«الحبس الاحتياطي وأهميته في الحفاظ على أدلة الجريمة في الفقه الإسلامي- دراسة مقارنة»، لتبين مدى اهتمام الإسلام وفقهائه بحرية الإنسان وكرامته؛فيما لم تصل إليه التشريعات الوضعية إلا بعد صراع مرير ونضال طويل، وذلك بما وضعوه من قواعد ومباديء منها: مبدأ البراءة الأصلية.كما كشفت الدراسة عن سبق الشريعة الإسلامية الغراء القوانين الوضعية في الحديث عن مسرح الجريمة، وبيان كيفية التعامل معه؛ مع الاستعانة بالقرائن للوصول إلى الحقيقة؛ فقد أوجب الفقهاء على الجهات المختصة ضبط مسرح الجريمة من خلال الحفاظ عليه من العبث والتغيير؛ حفاظًا على الحريات، والحرمات أيضًا. وإذا كانت القوانين الوضعية الحديثة قد نصت على إجراءات بديلة للحبس الاحتياطي؛ فإن الفقه الإسلامي قد أدرك تلك الفكرة قبل أن يدركها الفقه والقانون الوضعيان بمئات السنين، ومن تلك البدائل ما يسمى بنظام «الملازمة»؛ كنظام بديل عن الحبس الاحتياطي بمقتضاه يمكن مراقبة المتهم دون إيداعه السجن في حالات معينة بغرض الحد من المساس بحريات الأفراد. وقدتوصل الباحث إلى أن حبس المتهم احتياطيًا لأجل المحافظة على أدلة الجريمة المادية قد أصبح غير مجد في العصر الحديث حيث أصبح من السهل والميسور على أجهزة التحقيق اتخاذ الإجراءات التحفظية المناسبة للمحافظة على أدلة الجريمة المادية، وذلك بوضع الحراسة عليها، أو باستخدام الأجهزة العلمية الحديثة لرفعها والاحتفاظ بها، والاستفادة من نتائج تحليلها بعد ذلك، ولم يتجه الباحث في ذلكإلى إلغاء الحبس الاحتياطي بصورة كلية، وإنما للتأكيد على أن الحبس الاحتياطي إجراء استثنائي تتوقف شرعيته فقط على اعتباره الوسيلة التحوطية الوحيدة للحفاظ على أدلة الجريمة من العبث بها أو التأثير عليها دون إسراف أو توسع في اللجوء إليه، فإذا ما أمكن الحفاظ على تلك الأدلة بنوعيها المادية والمعنوية من خلال استخدام الأساليب الفنية أو الأجهزة والوسائل العلمية الحديثة والتي لا يترتب عليها المساس بحرية المتهم، كان واجبًا على سلطة التحقيق أن تلجأ إليها، وإلا كان ذلك نوعًا من التعسف والتحكم من قبل تلك السلطة. ولم تتضح الدراسة من جوانبها المتعددة إلا من خلال خطة هيكلية تألفت من مقدمة عامة: وقد اشتملت على الدراسات السابقة، وأهمية البحث، وأسباب اختياره، ومنهج البحث، ومصادره، وكذلك أهدافه، وفصل تمهيدي تناول مفهوم الحبس الاحتياطي، وتمييزه عما يشتبه به فيالفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ثم الفصل الأول بعنوانقرينة البراءة الأصلية للمتهمومدى تعارضها مع الحبس الاحتياطيفي الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ثم الفصل الثاني بعنوان مشروعية الحبس الاحتياطي، وشروطه، ومدته فيالفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ثم الفصل الثالث بعنوانأهمية الحبس الاحتياطي في الحفاظ على أدلة الجريمةفيالفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، وأخيرًا الفصل الرابع بعنوانبدائل الحبس الاحتياطي ومدى أهميتها في الحفاظ على أدلة الجريمة في الفقه الإسلامي والقوانين الوضعية، ثم ذيلت البحث بخاتمة، تناولت فيها أهم النتائج والتوصيات التي استخلصتها من البحث، وأخيرًا، ذكرت المصادر والمراجع التي استعنت بها في البحث.