Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
استثمار الدائن المرتهن للشئ المرهون وإدارته :
المؤلف
عبدالرحمن، خالد السيد محمد.
هيئة الاعداد
باحث / خالد السيد محمد عبد الرحمن
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / سعيد أبو الفتوح محمد البسيوني.
مشرف / فيصل ذكي عبد الواحد.
تاريخ النشر
2017.
عدد الصفحات
478ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
22/5/2017
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدنى.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 478

from 478

المستخلص

الملخص
يُعد الائتمان وسيلة هامة لتمويل مشروعات الإنتاج سواء كانت برءوس الأموال أم البضائع والخدمات، ويتم هذا التمويل مع منح المدين أجلاً للوفاء. ويقتضى منح هذا الأجل تقديم الضمان أو التأمينات التى تطمئن الدائن فى الحصول على حقه؛ لذا تعد التأمينات خطوة إيجابية نحو انتعاش واستقرار العلاقات المالية بين الأفراد حيث تؤمنهم من مخاطر الائتمان التى تهددهم، والصفة المُتمِيزة التى ينفرد بها الرهن الحيازى عن سائر الحقوق العينية التبعية، هى انتقال حيازة محل الحق العينى من يد الراهن (مدينا أو كفيلاً عينياً) إلى يد الدائن المرتهن أو (العدل). وهذا الانتقال هو الذى ينشئ حق الرهن الحيازى فى أنظمة قانونية وضعية، مشابهة لجانب من المدارس أو مذاهب الفقه الإسلامى، وإذا ما أصبحنا أمام الرهن الحيازى بما يتطلبه ذلك من انتقال حيازة محل الرهن، فإن هذا الانتقال للحيازة تترتب عليه التزامات وحقوق على جانبى العقد، فيلتزم الراهن بدفع المصاريف والنفقات فضلا عن التزامه بضمان هلاك المرهون ودفع الضرائب كما يلتزم الراهن بتعويض المرتهن عما يلحقه من ضرر بمناسبة حيازة المرتهن للشيء المرهون وهو ما يسمى بضمان سلامة الرهن ونفاذه. ويقابل هذه الالتزامات حقوق للراهن وهى التزامات تقع على عاتق الدائن المرتهن فيلتزم الأخير بحفظ المرهون وصيانته والالتزام باستغلاله ورد المرهون إلى الراهن متى انقضى الرهن وحظر تملك محل الرهن عند عدم الوفاء وعدم جواز تخطى إجراءات البيع.
وقد عرف الفقه الإسلامى الرهن الحيازى وهو قريب من حيث أحكامه وآثاره من الرهن الحيازى فى القانون الوضعي، فهما يتفقان فى اشتراط حيازة محل الرهن لأن التوثيق فى الرهن لا يتحقق إلا به سواء كان محل الرهن منقولا أم عقارا.
ويختلف القانون الوضعى مع الفقه الإسلامى فى أن القانون يجيز للمرتهن أن يطلب أخذ فائدة وحددها له بحيث لا يجوز له أخذ زيادة عنها، فإن طلب الزيادة على ما حدده القانون له يكون معرضا لعقوبة التعامل بالربا الفاحش، أما الفقه الإسلامى فإنه لا يجيز الفائدة مهما قلت لأنها ربا، والربا محرم شرعاً.
وفى القانون المدنى الحالى أصبح عقد الرهن الحيازى ينعقد بمجرد الاتفاق بين الطرفين بتطابق القبول والإيجاب، وبالتالى يعد من العقود الملزمة للجانين ومن ثم أصبح تسليم الشيء المرهون إلى الدائن مترتبا على انعقاد عقد الرهن الحيازى بمعنى أنه أثر من الآثار المترتبة على انعقاد عقد الرهن الحيازى ومن ثم بات كل من الطرفين يثقل كاهله التزامات، ومنها الالتزام بتسليم الشيء المرهون إلى الدائن والتزام الأخير بالمحافظة على الشيء المرهون واستغلاله ورده عند انقضاء الرهن إلى الراهن .
يمكن للدائن المرتهن أن يتخلص من الرهن إذا تنازل عن حقه فيه وأعاد محل الرهن إلى الراهن فى وقت مناسب، ولا يحق للدائن المرتهن أن يشترط على الراهن تمليكه محل الرهن عند عدم الوفاء فى موعد الاستحقاق محل الالتزام المضمون بالرهن، وفى المقابل يتمكن الدائن المرتهن من استيفاء حقه محل الالتزام من صافى الغلة محل الرهن بمناسبة انتقال حيازة محل الرهن إليه إذا ما كان يغل ريعا، ويلتزم الراهن بأن يحافظ على محل الرهن وسلامته وعدم هلاكه أو تلفه أو تعيبه تعيباً فاحشاً والتزامه بعدم تعرضه الشخصى ويلتزم أيضاً بعدم تعرض الغير وإلا تعرض للمسئولية العقدية وما ترتبه عليه من جبر الضرر الذى يصيب الدائن المرتهن.
واستثمار الدائن المرتهن لمحل الرهن الحيازى فى القانون المدنى هو التزام يثقل كاهل الدائن المرتهن، فقد فرض عليه القانون أن يستثمر محل الرهن استثمارا كاملاً وأساس هذا الحكم هو نص المادة 1104 مدنى مصرى.
أما الفقه الإسلامى ففيه ثلاثة اتجاهات بشأن حكم انتفاع الدائن المرتهن بالشيء المرهون ”استثمار محل الرهن”؛ فأحدها لا يجيز الانتفاع بمحل الرهن وهذا الاتجاه لا نظير له فى القانون، والآخر يجيز الانتفاع بمحل الرهن بإذن الراهن مطلقاً، واتجاه أخير يجيز الانتفاع بمحل الرهن بغير إذن الراهن إذا كان محل الرهن مركوباً أو محلوباً أو صالحاً للخدمة. وأساس الانتفاع فى حالة الإذن، وهو الإذن الذى لا يترتب عليه ربا أو شبهة ربا أى يكون الانتفاع بأجر المثل، وفى حالة الانتفاع بغير إذن إذا كان محل الرهن مركوبا أو محلوبا أو صالحا للخدمة هو أن يكون الانتفاع بقدر النفقة إذا امتنع الراهن عن الإنفاق.
ويتفق القانون والفقه الإسلامى فى أن الدائن المرتهن يستثمر محل الرهن بمقابل على أن يخصم صافى الغلة من النفقات ثم من الفوائد ثم من أصل الدين ولو أذن الراهن للدائن المرتهن الانتفاع بلا مقابل كان هذا الإذن باطلاً فى القانون، أما الفقه الإسلامى فقد فرق بحسب نشأة الرهن فإذا كان من غير قرض فقد أجازه وإن كان من قرض منعه.
واستلزم القانون عناية لازمة فى استثمار المرتهن لمحل الرهن وهى عناية الرجل العادى أى المعيار فى تقدير العناية اللازمة من الدائن المرتهن فى استثمار محل الرهن هو عناية الرجل العادى ويترتب على عدم توافر هذه العناية المطلوبة فى استثمار الدائن المرتهن لمحل الرهن خياران أمام الراهن أولهما أن يطلب رفع يد المرتهن عن محل الرهن ووضعه تحت يد حارس أمين، ثانيهما أن يطلب استرداده مقابل تعجيل دفع ما عليه من دين، فضلاً عن حقه فى طلب التعويض عما أصابه من ضرر وفقا للقواعد العامة، أما فى الفقه الإسلامى فإن العناية المطلوبة عند من يجيزون الانتفاع هى عناية الشخص فى شئونه الخاصة ولم يترتب على تخلف هذه العناية أى جزاء.
ويعد حكم إدارة الدائن المرتهن أو العدل لمحل الرهن الحيازى فى القانون التزاما يجب عليه القيام به وأساس هذا الحكم بالنسبة للدائن المرتهن هو نص المادة 1106 الفقرة الأولى من القانون المدنى.
يفرق القانون فى مصير مصروفات الإدارة بين ثلاثة أنواع من المصروفات وهى مصروفات ضرورية ومصروفات نافعة ومصروفات كمالية فيلتزم الدائن المرتهن بالمصروفات الضرورية ويضمن له استردادها من ثمار محل الرهن أو من ثمنه فى نفس مرتبة الدين المضمون بالرهن وإذا كان محل الرهن منقولاً اعتبرها ديناً ممتازاً يستوفى من ثمن هذا المنقول بعد المصروفات القضائية والمبالغ المستحقة للخزانة العامة مباشرة. إضافة إلى حق الدائن المرتهن فى حبس محل الرهن عن الكافة حتى يستوفى حقه كاملاً بما فيه المصروفات الضرورية، ولا يلتزم المرتهن بالمصروفات النافعة ولكن إذا أنفقها فإنه يسترد منها أقل القيمتين وهما قيمة ما أنفقه فعلاً أو ما عاد على محل الرهن من زيادة فى قيمته بسبب هذه المصروفات واعتبر دين هذه المصروفات ديناً عادياً فى ذمة الراهن فلا يضمن بمحل الرهن ولا يأخذ مرتبته كما أنه لا امتياز له، ولكن للدائن المرتهن الحق فى حبس الشيء المرهون حتى يستوفى قيمة هذه المصروفات كما هو الحال فى المصروفات الضرورية، وإذا أنفق المرتهن على محل الرهن مصروفات كمالية فليس له أن يطالب الراهن بها فكل ما له أن ينزع ما استحدثه من منشآت بشرط أن يعيد محل الرهن على نفقته الشخصية إلى حالته الأولى وذلك إذا لم يختر الراهن أن يستبقيها مقابل دفع قيمتها.