Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
التحول في نظام الإثبات الجنائي /
المؤلف
امسيويط، انتصار احميدة محمد
هيئة الاعداد
باحث / انتصار احميدة محمد امسيويط
مشرف / جميل عبد الباقي الصغير
مشرف / طه عوض غازي
مناقش / السيد عبد الحميد فودة
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
526ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
16/10/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون الجنائي.
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 526

from 526

المستخلص

الملخص
ازدادت أهمية تحول أنظمة الإثبات الجنائي في ظل النظم القانونية الحالية وازدادت عدد حالاته. مما يشير إلى ازدياد أهميته تجاه حل الكثير من المشكلات القانونية التي تبرز باستمرار مع مرور الزمن. ومن هنا تحول أنظمة الإثبات الجنائي ارتبط بالتغير، حيث أن سرعة تغير النظام تزداد أو تنقص بالنسبة إلى التغير الثقافي المرتبط بالقواعد الإجرائية تبعاً لمدى اقتراب التغير الثقافي من نقطة التحول التي انبعث منها أو ابتعاده عنها.
ففكرة التحول التي استنِد عليها في قانون الإجراءات الجنائية أساسها أن الإجراء الباطل لا يعني أنه قد انتهى أثره القانوني وخلافاً لمنطق البطلان فإن ما ترتب من أثر إنما ترتب على الإجراء الجديد الذي وجدت أركانه مجتمعه في الإجراء الباطل فهل هذا تحول أم إبدال؟
ما يحدث أن تُبدَل بالقاعدة الإجرائية الباطلة بقاعدة إجرائية صحيحة لا تخرج عن حالة أو وتيرة القاعدة الإجرائية الباطلة.
فالقواعد الإجرائية تكون قابلة للإبدال (التحول) إذا كان النظامين القديم والجديد مربوطين برابطة مشتركة ما وتوصف الرابطة عادة بأنها رابطة الغرض المقصود أصلاً ففيما يتعلق باستبقاء القواعد الإجرائية في نظام الإثبات الجديد يكون الفيصل هو الغرض الذي رسمه القانون للوصول إلى الحقيقة.
فالمنهج التتبعي يصف المراحل المختلفة التي يجتازها نظام الإثبات ويصف مظاهرها في كل مرحلة حيث فكرة تقدير الأدلة هي فكرة نسبية فما كان يعد مقيد أصبح حر. وفكرة القناعة بحسبانها معيار التقدير هي فكرة نسبية فهي تتوقف على ما كان يسود من قيم وثقافات ويثور الخلاف دائماً حول تحديد المعيار الواجب اتباعه والذي يضمن تحقق الأهداف التي ابتغاها الشارع.
فاختلال المعيار يؤدي إلى نتيجة مؤداها أن نظام الإثبات الجنائي القائم لم يعد يعبر عن المصلحة المحمية تعبيراً صحيحاً. فكل القواعد الإجرائية تكون أجزاء من نظام الإثبات، وهذا ما يؤدي إلى تأثر القاعدة الإجرائية بالقواعد الأخرى لنظام الإثبات، مما يصعب النظر إلى القاعدة الإجرائية مستقلة وتمثل حالات التحول (الإبدال) الجانب التطبيقي لهذه الدراسة:
أولاً: مبدأ القاضي خبير الخبراء: فلا حرية للقاضي في مناقشة الحقائق العلمية الثابتة أما الظروف والملابسات التي وجد فيها هذا الدليل فإنها تدخل في نطاق تقديره الذاتي، فهذا من طبيعة عمله.
ثانياً: أقوال متهم على متهم آخر: إذ هي لا تعدو أن تكون محض استدلال لا يصح الاستناد إليه وحده في بناء الحكم الصادر في الدعوى حيث أنها كلام، فلا يمكن إبدالها بالاعتراف لان الاعتراف إقرار على الشخص لا غيره بالتهمة المنسوبة إليه.
أما عن إمكانية إبدال أقوال متهم على آخر بالشهادة نجد أنه لا يمكن الإبدال حيث لا تعتبر شهادة بالمعنى الدقيق إذ أن المتهم لا يحلف اليمين فضلاً عن أن شهادة المتهم على آخرين تؤخذ دائماً بالريبة و الشك.
أما ثالثاً: قاعدة استبعاد الدليل غير المشروع: فمن الواضح أن ثمة علاقة وثيقة بين هذه القاعدة و مفهوم عدم المشروعية ومن خلال هذه العلاقة يمكن التضييق أو التوسيع في مجال تطبيق القاعدة.
ففي مجال الاستبعاد الأصلي فبإمكان المشرع أن يستعير من مركبات الثقافة الإسلامية أو الأنجلوساكسونية دون المورثات للثقافتين. أما الإبدال (التحول) في الاستبعاد التبعي يحدث إذا واجهت القواعد الإجرائية التغيير، فإن ذلك يعتبر شاهداً على انهيار وجود قاعدة إجرائية وبروز وجود قاعدة إجرائية أخرى جديدة.
رابعاً: مشروعية الدليل المستمد من استعراف الكلب البوليسي: لقبول أي دليل للإثبات ينبغي أن يصل اليقين إلى ما يفوق الشك المعقول وهذا المعيار نتيجة مترتبة على قرينة البراءة وبهذا أبدلت محكمة النقض الايطالية دلالة استعراف الكلب البوليسي إلى دليل حيث ساوت في القيمة الثبوتية بين الدلائل والأدلة لذلك يجوز الإبدال بينها.
أما دلالة استعراف الكلب البوليسي لا تصلح إبدالها إلى دليل أساسي على ثبوت التهمة وبهذا قضت محكمة النقض المصرية، والمحكمةالعليا الليبية ايضا.
وأخيراً: أرجو أن أكون قد وفقت في المساهمة نحو إيضاح معالم التحول في نظام الإثبات الجنائي وإرساء قواعده على أسس صحيحة.