Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المسؤولية المدنية لطبيب التخدير :
المؤلف
الدعجة، خالد بخيت طلاق.
هيئة الاعداد
باحث / خالد بخيت طلاق الدعجة
مشرف / فيصل زكي عبد الواحد
مشرف / عاطف عبد الحميد حسن
مشرف / محمد السعيد رشدي
الموضوع
طبيب التخدير.
تاريخ النشر
2015.
عدد الصفحات
478ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2015
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - القانون المدنى
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 16

from 16

المستخلص

أثارت المسئولية المدنية للطبيب بصفة عامة، ومسئولية طبيب التخدير بصفة خاصة، العديد من الإشكاليات، كونها تخضع للقواعد العامة للمسئولية المدنية، حيث برز ذلك من خلال التطبيق العملي بالإضافة للأهمية العملية ودرجة الخطورة في مجال عمل طبيب التخدير، من حيث طبيعة ومدى وحدود إلتزاماته وما يترتب على ذلك من آثار.
وعليه فقد هدفت هذه الدراسة للتعريف بطبيب التخدير، وتحديد مسئولياته وواجباته ومدى المسئولية المترتبة عليه جراء الخطر الصادر عنه ومن أجل ذلك فقد قسمنا هذه الرسالة إلى بابين، أسبقناه بفصل تمهيدي للتعريف بماهية التخدير، وطبيب التخدير، ومؤهلاته، وأنواع التخدير، والمواد المستخدمة في عملية التخدير.
ثم بينا بالباب الأول النظام القانوني لمسئولية طبيب التخدير المدنية، وتناولنا هذا الباب من خلال ثلاثة فصول، بحثنا في الفصل الأول الطبيعة القانونية لمسئولية طبيب التخدير، ثم بالفصل الثاني إلتزامات طبيب التخدير وأركان المسئولية المدنية لطبيب التخدير في فصل ثالث.
وقد بينت الدراسة أن تكييف مسئولية طبيب التخدير المدنية ساوره إختلاف فقهي وقضائي تمثل في إتجاهين: أولهما قائل بالمسئولية التقصيرية وثانيهما : قائل بالمسئولية العقدية وتوصلنا إلى أن الرأي الراجح لمسئولية طبيب التخدير المدنية في الفقه والقضاء هي في الأصل عقدية وتقصيرية في الإستثناء.
أما بخصوص عقد العلاج الطبي فإن هذا العقد يثير كثير من التساؤلات، حول طبيعته القانونية، هل هو من العقود المسماه أم من العقود غير المسماه وتوصلنا إلى أنه ينسجم مع بعض العقود، لكنه لا يضفي عليه أي سمة تلحقه بأي منها وبالتالي هو عقد غير مسمى، مما يقتضي من المشرع الإنتباه إلى هذا العقد، وتنظيمه بأحكام خاصة تزيل الالتباس والاختلاف في مسألة تكييفه، نظرا لأهميته لتعلقه بحياة الإنسان وسلامة بدنه وعواطفه ومشاعره.
كما بينت الدراسة العلاقات التعاقدية الناشئة بين طبيب التخدير والمريض، ومركز الطبيب العامل بالمستشفى العام أو الخاص وقد تعرضنا لمسئولية المتبوع عن أعمال التابع ومدى إنطباقها على طبيب التخدير وتابعيه، والموظفين العاملين بالقطاع الحكومي.
أما بخصوص إلتزامات طبيب التخدير والتي تخرج عن القاعدة العامة لالتزام الطبيب ببذل العناية، حيث يكون إلتزامه بتحقيق نتيجة متمثلة في إجراء التخدير للمريض ومن ثم القيام بأعمال الإفاقة والإنعاش، والتأكد من إستعادة المريض لكافة وظائف جسده الحيوية.
أما العناية المطلوبة فهي تتصف باليقظة الصادقة المتفقة مع الأصول العلمية المستقرة، والخالية من غير الظروف الإستثنائية وأن المعيار المعتمد في تقدير ذلك هو معيار الطبيب الوسط في نفس مهنته وتخصصه وخبرته، لو وجد في نفس الظروف التي أحاطت بالطبيب المسئول.
أما بالنسبة لأركان مسئولية طبيب التخدير المدنية فهي لا تختلف عن الأحكام العامة في المسئولية المدنية بوجه عام، إلا من حيث بعض الأحكام العامة بركن الخطأ تتمثل في إتجاه القضاء الفرنسي في إعمال فكرة الخطأ المضمر أو المفترض، لقيام مسئولية الطبيب مما يعني إلقاء عبئ الإثبات على عاتق الطبيب، والقول بتوفر خطأ الطبيب في حالة الشك بوجود علاقة سببية بين الخطأ والضرر.
أما في الباب الثاني فقد تعرضنا لأحكام المسئولية المدنية لطبيب التخدير، وقد قسمنا هذا الباب إلى فصلين بحثنا في الفصل الأول نطاق المسئولية المدنية لطبيب التخدير، وفي الفصل الثاني تناولنا الآثار المترتبة على مسئولية طبيب التخدير المدنية، ولاحظنا بأن الفقه والقضاء بداية كان يتجه إلى تحميل المسئولية إلى الطبيب الجراح وحده، وبناء عليه يلزم بتعويض الطرف المتضرر، ثم ظهر إتجاه إخر إلى إقرار المسئولية المشتركة بين طبيب التخدير والجراح والعاملين بالفريق الطبي سواء بالتضامن أو بالتضامم .
ثم إستقر القضاء أخيرا على أن طبيب التخديرلوحده يعتبر المسئول عن الضرر الناشئ عن فعل التخدير أو عن الأجهزة والأدوات التي يستخدمها أو أي ضرر صدر من المعاونين له حيث أن لطبيب التخدير نطاق عمل يستقل به وحده.
وبما يتعلق بالتعويض عن الأخطاء الطبية الصادرة عن طبيب التخدير، وصلت الدراسة إلى أن المضرور يستحق التعويض عن كافة عناصر الضرر التي لحقته مادية كانت أو معنوية، وأن تقدير مبلغ التعويض يجب أن يكون وفقا لما تكون عليه حالة المضرور، وقت صدور الحكم وأن يراعي القاضي في تقدير التعويض جميع عناصر الخطأ والتطورات حتى صدور الحكم، وقد بينت الدراسة، بأنه يتعذر إعمال التعويض العيني في مسائل التعويض في المسئولية الطبية، وأنه لا سبيل أمام المتضرر إلا بالحصول على تعويض بمقابل، وبصورة مبلغ نقدي، كما خلصت الدراسة إلى أن الإتفاقات المعدلة لأحكام المسئولية تهدر حق المدرور في الحصول على التعويض، على أن هذه الاتفاقات مقصورة على حالات ما إذا كانت دعووى التعويض تؤسس على قواعد المسئولية العقدية تحديدا، دون التقصيرية، وفي خضم وتزايد الدعاوي الناتجة عن الأخطاء الطبية وزيادة المطالبات بالتعويضات فإن الأمر أدى إلى بروز التأمين من المسئولية الطبية، والذي يعتبر وليد التقدم والتطور العلمي وتفاقم الأخطاء وتعددها حيث أصبح الملاذ الآمن لمعظم ضحايا الأضرار، وأن الطبيب ليس بمنأى أثناء ممارسته لعمله عن إرتكاب الأخطاء الطبية.