Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
القرارات بقوانين والرقابة عليها
المؤلف
أحمد ، رشـا أحمـد عبـد الوهـاب
هيئة الاعداد
باحث / رشـا أحمـد عبـد الوهـاب أحمد
مشرف / عبد العليم عبد المجيد مشرف
مشرف / علي عبد الفتاح محمد خليل
مشرف / ناجح أحمد عبد الوهاب
الموضوع
رقابة القضاء الإداري في ظل المشروعية الاستثنائية.
تاريخ النشر
2023.
عدد الصفحات
329 ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
الناشر
تاريخ الإجازة
10/2/2024
مكان الإجازة
جامعة بني سويف - كلية الحقوق - القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 337

from 337

المستخلص

نهيب بالمشرع الدستوري المصري ـ وهو ما يهمنا في المقام الأول ـ إن هو أراد إعادة تنظيم سلطة إصدار القرارت بقوانين مراعاة الآتي:ـ
الإشارة إلي التفويض التشريعي سواء بالإجازة أم بالحظر، فإن كانت الإجازة، فيجب أن تكون بالتنظيم الدقيق من حيث تحديد الحالات التي يُباح فيها فلا يكتفي بحالة الضرورة بصفة عامة، وكذلك من يملك تحريكه، هل يقتصر علي طلبه من رئيس الجمهورية أم يشاركه في ذلك البرلمان بإرادته المنفردة، وكذلك تحديد المقصود بالعرض علي البرلمان وكيفيته، والمدة التي يجب أن يناقش فيها القرار بقانون والتصويت عليه بالموافقة أو بالرفض، وبيان الجزاء الواضح الدقيق المترتب علي مخالفة هذه الأمور فالسكوت عن ذلك ـ كما أشرنا إلي ذلك في النتائج ـ يفتح الباب علي مصراعيه أمام السلطة التنفيذية ومناصريها من الفقهاء المتشدقين بتأويل ذلك علي أنه عدم جزم بالحظر وإنما أمر يعني الإباحة، فما لم يُحرم فهو مباح، حيث إن الأصل في الأشياء الإباحة طالما لم يأت نص يحظرها، وهذا الأمر لا يتمشي ـ من وجهة نظري ـ مع القواعد القانونية التي إن أجازت شيئاً نظمته علي سبيل الدقة والتفصيل أو أحالته في ذلك لأداة تشريعية أدني.
إن تحديد المدة للعرض والمناقشة والتصويت وإن كان أمراً يُحمد للمشرع الدستوري المصري وبخاصة لمواجهة حالة الصمت التي تلاحقها الشبهة في نظر هذه القرارات بقوانين لدى كثير من الأنظمة الدستورية العربية، إلا أن هذه المدة التي حددتها المادة (156) من دستور 2014 وهي خمسة عشر يوماً من انعقاد المجلس الجديد مدة قصيرة جداً للقيام بهذه الأمور، وخصوصاً إذا كان عدد هذه القرارات بقوانين كبيراً، وهي التجربة التي مرت بها مصر عقب ثورة يناير2011، ومن ثم كانت المطالبة بإعادة النظر في هذه المدة القصيرة، فيُحدد للعرض مثلاً مدة محددة ثم يجعل دور الانعقاد الذي عُرضت فيه حداً أقصي لمناقشتها والتصويت عليها ، وإذا كان العرض في نهاية دور الإنعقاد تكون الدعوة إلي إنعقاد غير عادي لمناقشة هذه القرارات والتصويت عليها أو يكون خلال مدة معينة من دور الانعقاد العادي التالي لدور الانعقاد الذي تم العرض في نهايته.
إعادة النظر في الجزاء المترتب علي عدم عرض القرارات بقوانين أو رفضها وهو زوال ما كان لها من قوة القانون، لأن ذلك يعني بقاءها علي الشكل اللائحي العادي، وأن يتحمل كل من يتأثر بها مستقبلاً عبء الطعن عليها سواء طبقت عليه مباشرة أم بصورة غير مباشرة بالطعن علي القرارات الفردية المستندة في إصدارها إليها، كما أن هذه النتيجة إن لم تكن بأثر رجعي فبأي ذنب من تأثر بها في الماضي أن يتحمل وزرها وقد تظهر للعيان عوارها وأوجه بطلانها، كما هو الحال بالنسبة للمادة (108) من دستور 1971 والخاصة باللوائح التفويضية.
وكان الأولي اعتبار القرارات بقوانين التي لم تُعرض أو لم يوافق عليها البرلمان كأن لم تكن، هي والعدم سواء، فذلك بمثابة الحكم عليها بالبطلان منذ أن ولدت ولا يبقي لها من أثر سواء في الماضي أم في المستقبل وإعادة الحال إلي ما كان عليه قبل إصدارها، إلا إذا رأى المجلس تضرر بعض المراكز القانونية من هذه النتيجة في الماضي، فله أن يعتمد نفاذها في الفترة السابقة أو تسوية ما ترتب عليها من آثار، والقول بغير ذلك لا يستقيم مع ما يصيبها من عوار وأوجه بطلان أقرها البرلمان بأغلبيته ما بقيت صالحة للتطبيق بأية طبيعة قانونية.
التصدي الصريح لمسألة المجال المحتجز للمشرع، فلا يُترك الأمر لتأويل الفقه والتحديد الواضح الدقيق للموضوعات التي لا يجوز للقرار بقانون أن يتناولها، وقد أشرنا إليها من خلال اجتهاد الفقهاء عبر هذه الدراسة.
التصدي كذلك لإمكانية تعديل القرارات بقوانين بصورة صريحة في النص الدستوري حتي يمكن تفادي نتيجة غير منطقية، وذلك في حالة رفض القرار بقانون برمته لمجرد عدم قبول جانب يسير من أجزائه، وعدم الاكتفاء بما ورد بنص المادة (195) من اللائحة الداخلية لمجلس النواب الصادرة سنة 2016، والذي رأى إمكانية التعديل ولكن ليس بصورة مباشرة، وذلك عن طريق اقتراحات يقدمها الأعضاء بتعديل القرار بقانون يسري بشأنها الإجراءات المتبعة بخصوص الاقتراحات بقوانين، وهذا ليس في صالح اختصار الوقت والإجراءات.
إن ما تمثله القرارات بقوانين من أهمية نظراً لانفراد السلطة المختصة بإصدارها من ناحية، وطبيعة الظروف التي صدرت بشأنها من ناحية أخري، فإننا نقترح علي المشرع الدستوري المصري اشتراط أغلبية خاصة للموافقة عليها من قبل البرلمان، ولتكن أغلبية ثلثي أعضاء مجلس النواب، وهو ما يجعل أمر سريانها بأثر رجعي ـ إن استدعت الظروف ذلك ـ مقبولاً، حتي تتساوي مع القوانين العادية الذي رأى المشرع الدستوري إمكان سريانها بأثر رجعي إن هي حظيت بموافقة المجلس بهذه الأغلبية الخاصة.