الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص تحتل المجالس النيابية مكانة بارزة لما تضطلع به من مهام، غير أن قيام هذه المجالس للمهام الموكولة إليها على النحو المأمول يتطلب أن يكون لدى أعضائها قدر كبير من الوعي والمسئولية، باعتبارهم العنصر الأساسي في العملية النيابية ، لذا كفل المشرع لهم عديدا من الضمانات تمكينا من القيام بما أوكل إليهم من مهام، والتي هي في الأساس مناط قيام المجالس النيابية، فقد فرض القانون على أعضاء المجالس النيابية طائفة من الواجبات يتعين عليهم القيام بها، وطائفة من المحظورات يجب عليهم اجتنابها. وبعد أن أوجب المشرع على أعضاء البرلمان واجبات عدة يتعين عليهم القيام بها على النحو المطلوب تمكينا لمجلسهم من أداء ما أنيط به من مهام على أكمل وجه، وحظر عليهم إتيان عدد من التصرفات، حتى يغلق الباب أمام إمكانية استغلال العضوية البرلمانية لتحقيق مآرب شخصية بالمنافاة لأحكام القانون. فقد صرح المشرع بوجوب تأديب عضو البرلمان في حال إخلاله بأي من الواجبات أو فعله أي من المحظورات التي حددها المشرع، وينطوي التأديب على جانبين، جانب إجرائي وآخر موضوعي، يتمثل الجانب الإجرائي فيما تتخذه الجهة الإدارية من إجراءات بما لها من سلطة تقديرية توطئة لتحديد المساءلة التأديبية للمخالف، بينما يتمثل الجانب الموضوعي ف الجزاء الذي تقدره الإدارة إزاء المخالفة من بين الجزاءات المنصوص عليها في القانون. |