Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
رهن الاوراق المالية في القانون العراقي :
المؤلف
يحيى، عمر ناطق.
هيئة الاعداد
باحث / عمر ناطق يحيى
مشرف / صفوت عبد السلام عوض الله
مشرف / حسام رضا السيد عبد الحميد
مناقش / رضا محمد عبيد
الموضوع
الأوراق المالية. القانون التجاري والبحري.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
412ص. :
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون التجاري والبحري
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 412

from 412

المستخلص

ان رهن الاوراق المالية له دور في تفعيل سوق الاوراق المالية، لان الرهن وما له من جاذبية يحقق الاقبال المطلوب على سوق الاوراق المالية، اذ يمكن لرجل الاقتصاد تقديم الاوراق المالية على سبيل الضمان، ويقوم بعد ذلك باستثمارات في السوق.
ان رهن الاوراق المالية يتم بموجب عقد لذلك يجب توافر شروط معينة كسائر العقود التجارية سواء تعلقت باطراف العقد او المال المرهون او الدين المضمون، ويحقق عقد رهن الاوراق المالية فائدة لكل من المدين الراهن والدائن المرتهن، فهو يسمح للدائن المرتهن ان يتلقى الاوراق المالية كضمان لما يقدمه من قرض، يمكن ان تكون محلا للتنفيذ السريع في سوق الاوراق المالية، اما الراهن فيحصل على الائتمان مع الاحتفاض بالاوراق المالية.
تكون الاوراق المالية محددة، حيث لا يجري التعامل على الاوراق المالية في السوق ما لم تكن مدرجة فيه، اذ ان الاوراق المالية متعددة، لكن ليست كل ورقة ذات قيمة مالية يمكن تداولها في سوق الاوراق المالية؛ بل توجد اوراق مالية محددة هي التي يمكن قيدها وتداولها في السوق وفق اجراءات وشروط معينة.
بما ان الاوراق المالية ليس جميعها ذات شكل واحد، فقد تكون اوراق مالية لحاملها وهي تاخذ حكم المنقولات المادية، وقد تكون منقولات معنوية، ومنها مازالت محتفظة بشكلها المادي، والبعض الاخر قد تكون مقيدة في مركز الايداع، وقد تكون مودعة لدى مصرف، فكل شكل من هذه الاشكال لها اجراءات معينة لرهنها تختلف عن الاخرى.
ان عقد رهن الاوراق المالية، هو عقد ملزم للجانبين فيرتب حقوق والتزامات على كل من الدائن المرتهن والمدين الراهن، والرهن عقد ملزم للراهن، اذ لا يجوز الرجوع فيه، اما بالنسبة للدائن المرتهن فهو غير لازم له يستطيع ان يستبد بفسخه بالتنازل عن الرهن وبالتالي يصبح دينه بلا رهن يضمنه، وهو حكم تجيزه القواعد العامة.
ان الالتزامات في العقود لا تبقى الى ما لا نهاية، لابد من انتهائها كذلك عقد رهن الاوراق المالية، ينقضي وينتهي سواء بصفة اصلية او بصفة تبعية.