Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
المبادئ الحاكمة لانقضاء عقود ال B.O.T
وتسوية المنازعات الناشئة عنها /
المؤلف
هديمة، عبد الرحمن حامد محمد عبد المنعم.
هيئة الاعداد
باحث / عبد الرحمن حامد محمد عبد المنعم هديمة
مشرف / محمد رمزي الشاعر
مشرف / محمد سعيد حسين أمين
مناقش / محمد أنس قاسم جعفر
الموضوع
قسم القانون العام.
تاريخ النشر
2019.
عدد الصفحات
572ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2019
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون العام
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
تتنوع عقود الإدارة بتنوع طبيعة مواضيعها، أو باختلاف طرق إبرامها أو بالنظر إلى شكلها بناء على طرق تنفيذها. ونجد مثل هذا الازدواج القانوني والقضائي في بعض الدول مثل مصر وفرنسا فنجد أن هناك عقود تبرمها الدول إدارية وأخرى غير إدارية.
إزاء حجم النفقات العامة وما شهده العالم من أزمات اقتصادية أبرزها أزمة المديونية وعجز الأدوات الحكومية عن مواجهة تلك المشكلات بالاعتماد على نفسها، أدركوا أن السبيل الأساسي أمام تلك الدول لسد فجوه مواردها المحلية ليس الاقتراض دائما بل بتدفق الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتشجيع الاستثمار في مجالات المشروعات الاستراتيجية والبنية التحتية والبحث عن وسائل بديلة لنقل مخاطرها وتكاليف إنشائها إلى القطاع الخاص.
من هنا ظهرت عقود ال B.O.T والتي تعرف على أنها تولي مستثمر من القطاع الخاص بعد الترخيص له من الدولة أو الجهة الحكومية المختصة بتشييد وبناء أي من مشروعات البنية الأساسية من موارده الخاصة على أن يتولى تشغيله وإدارته بعد الانتهاء منه بحيث يحصل من خلاله على التكاليف التي تحملها بالإضافة إلى تحقيق أرباح من خلال العوائد والرسوم التي يدفعها مستخدمي هذا المشروع وبعد انتهاء مدة الامتياز يتم نقل المشروع بعناصره إلى الدولة.
يعد وضع تنظيم تشريعي مناسب وفعال من أهم الشروط الأساسية لتهيئة بيئة مناسبة لتشجيع استثمار القطاع الخاص في مشروعات ال B.O.T، ولهذا نادى بعض الفقه المشرع المصري بضرورة وجود تشريع مناسب وموحد لتنظيم عملية مشاركة القطاع الخاص، ولكن استعاضت الحكومة عن هذا بالمعالجة الجزئية عن طريق وضع تشريعات خاصة صادرة في شأن قطاعات محددة الاستثناء من تطبيق أحكام قانون التزامات المرافق العامة الصادر بالقانون رقم 129 لسنة 1947.
تنتهي عقود ال B.O.T شأنها شأن أي عقد إداري أخر فقد تنتهي نهاية طبيعية بانتهاء مدتها وقيام الطرفين بتنفيذ التزاماتهم المحددة والمتفق عليها في العقد تنفيذا كاملا.
تنتهي أيضا عقود ال B.O.T في بعض الأحيان قبل نهاية مدتها لأسباب مختلفة، فقد تنتهي العقود باتفاق الطرفين أي بالتراضي فيما بينهم فالتراضي هو الذي أنشئ العقد وبالتراضي ينتهي العقد أيضا، أو بقوة القانون سواء ان هلك محل العقد او إذا تحققت شروط معينة منصوص عليها في العقد أو القوانين.
كما قد ينتهي العقد بأن يلجأ المتعاقد مع الإدارة للقضاء طالبا إنهاء العقد المبرم بينهما في عدة حالات مثل خطأ الادارة الجسيم في تنفيذ التزاماتها أو عند تعديل الادارة بنود العقد بإجراءات غير مشروعة أو فرضت على المتعاقد معها التزامات خارجة عن موضوع العقد. حيث أن الملتزم لا يستطيع إنهاء العقد بنفسه عكس الجهة الإدارية التي تستطيع دائما إنهاء العقد بإرادتها المنفردة ودون اللجوء إلى القضاء.
وأخيرا قد ينتهي العقد بإرادة الإدارة المنفردة دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء عكس الملتزم وهي تتمثل في حالتين وهي فسخ الادارة للعقد على اختلاف أسبابة، أو قد تنهى الإدارة العقد عن طريق استرداد المرفق مع تعويض المتعاقد نتيجة هذا الانهاء للصالح العام.
بانتهاء عقد ال B.O.T على اختلاف طرق الإنهاء توجد بعض الأمور بين الإدارة والملتزم وهي ما يطلق عليها بتصفية العقد. فالأصل أن يعود المرفق العام إلى الإدارة خاليا من الالتزامات حيث يكون الملتزم وحدة المسئول عن كافة التزاماته قبل الغير في الفترة التي يقوم فيها بإدارة المرفق العام، فالإدارة لا تعتبر خلفا عاما أو خاص له. ولكن يخرج من هذا الأصل بعض الاستثناءات مثل حقوق العمال والمنتفعين بالمرفق العام.
توجد أيضا بعض الحسابات بين الطرفين عند نهاية العقد وتظهر إشكاليتها خصوصا عند النهاية المبتسرة لعقد ال B.O.T، حيث يعتمد الملتزم عادة على الرسوم التي يتقاضاها من المنتفعين بالمرفق العام في سبيل تغطية ما ينفقه على إنشاء وتشغيل المرفق العام وما يعول علية أيضا من ربح، ولكن بإنهاء الإدارة للعقد قبل نهاية مدته تختلف حسابات الملتزم التي أجراها قبل التعاقد مع الإدارة ولهذا يجب تصفية تلك الأمور مع الإدارة عند نهاية العقد.
اختلاف وتنوع العلاقات العقدية المبرمة بين سائر أطراف عقد ال B.O.T والعقود المتصلة به كان من الطبيعي والمنطقي اختلاف كلا من نوعية القواعد القانونية المطبقة بشأن تلك العلاقات فضلا عن اختلاف الجهة المنوط بها نظر المنازعات المتصلة بها.
توجد نوعين من وسائل تسوية المنازعات: الأولى وتسمى الوسائل البديلة لتسوية المنازعات وهي تعتبر الخطوة الأولى في محاولات فض المنازعات بين الأطراف والتي تسبق اللجوء إلى القضاء ما لم يتفق الأطراف علي غير ذلك. ومنها على سبيل المثال التوفيق، الوساطة، الخبرة، التفاوض، المحاكم المصغرة و التحكيم.
أما الثانية فهي التسوية القضائية والأصل فيها ان القضاء الوطني هو صاحب الاختصاص الأصيل بالفصل في منازعات عقود ال B.O.T إذا لم يتفق الطرفان على غير ذلك. ولكن نظرا لعدم ملاءمه بعض النظم القضائية في تسوية منازعات عقود الاستثمار وخاصة عقود ال B.O.T لما تتسم به من بطء شديد وتعقيدات وعدم ثقة المستثمر في بعض الأحيان في قضاء الدولة فقد اتجه الفكر إلى البحث عن أداه فنية متخصصة تقوم على الفصل في تلك المنازعات، وكان اللجوء إلى التحكيم الدولي بديلا لقضاء الدولة.