Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
هيئـــات التحكــــيم :
المؤلف
العلــــوي، علي بن محمد بن عبدالله.
هيئة الاعداد
باحث / علي بن محمد بن عبدالله العلــــوي
مشرف / سيد أحمد محمود
مناقش / الأنصاري حسن النيداني
مناقش / محمود مختار عبدالمغيث
تاريخ النشر
2018.
عدد الصفحات
670ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
29/8/2018
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

الملخص
لا احد ينكر دور وأهمية التحكيم وما يقوم به من مساعدة في مقاسمة القضاء لما يكابده من منازعات وخصومات فالقضاء والتحكيم هما وجها العدالة ، ومع ذلك يتميز التحكيم بتعاظم مكانته يوما بعد يوماً وقد استقلت اركانه ، لذلك لم يعد التحكيم مجرد وسيلة استثنائية أو بديلة عن القضاء لحسم المنازعات ، فبمرور الأيام يزداد بريقاً وتظهر الحاجة الملحة إليه ، فهو ليس وسيلة لفض المنازعات التجارية الداخلية فقط ، بل انه يتعدى ذلك للظهور في مجال العلاقات التجارية والاقتصادية ذات الطابع الدولي فتظهر أهميته القصوى في هذه الحال جلية واضحة ، فالدول والشركات لم تعد أعمالهم وانشطتهم التجارية قاصرة على المجال الداخلي أو الإقليمي فقط بل تعداه الى المجال الدولي حتى وعلى المستوى الفردي بين الافراد التجار، ذلك انه وبعد ان اصبح العالم قرية واحدة بفضل تكنولوجيا الاتصالات والمواصلات تلاشت الحدود والجغرافية الإقليمية سواء على مستوى الدول او حتى على مستوى قارات العالم المختلفة وتداخلت هذه الحدود فيما بين الدول وتلاشت من الناحية التجارية والاقتصادية ، واصبح الاقتصاد هو المحرك الاساسي للتجارة الدولية ، وغدا التحكيم التجاري الشريان الاساسي الذي لا غنى عنه لفض ما قد يثور من منازعات وخلافات ، فاصبح التحكيم جزء لا يتجزأ من هذا التطور، لذلك اصبح هو الوسيلة المفضلة والرائجة ، بل ولا مبالغة ان قلنا انه قد يكون الوسيلة الوحيدة التي يحبذها اطراف العلاقات التجارية لفض منازعاتهم وخلافاتهم وذلك لما ينفرد ويتميز به التحكيم من مميزات وخصائص ، والتي منها السرعة اختصار الإجراءات والوقت والجهد ، ولكونه يتصف بطابع السري الذي يتميز به ولعل هذه الميزة هي التي تحافظ على السمعة التجارية والتي تعد اساساً للتعامل وللثقة التجارية.
ورغم هذه الأهمية والمكانة التي تبواها التحكيم والصدارة التي احتلها فانه رغم كل ذلك ، الا انه لا يقوى على القيام بذاته كنظام بمعزل عن العنصر البشري ، لان العنصر البشري هو المكون الأساسي وعموده الفقري الذي لا تقوم للتحكيم قائمة بدونه ، فلا غنى له عنه ولا يقبل بديلاً ليحل مكانه.
موضوع البحث.
لقد جاء البحث هذا مخصصا لبيان هذا العنصر البشري المكون للتحكيم والمتمثل في هيئات التحكيم باعتبارها العنصر البشري الذي يقوم عليه نظام التحكيم ، وقد تناول الباحث في هذا البحث وعنى ببيان تشكيل هيئات التحكيم سواء تشكلت من محكم فرد او من اكثر من محكم كما عنى البحث ببيان الحلول القانونية التي تواجه العقبات وإلاشكالات التي تحول دون اكتمال تشكيل هيئات التحكيم سواء كان هذا الحل قد جاء نتيجة لاتفاق اطراف النزاع ، أو كان عن طريق التدخل القضائي بالمساعدة ، وقد عنى البحث كذلك ببيان الحقوق التي تتمتع بها هيئات التحكيم وحمايتها من شطط الاطراف وتعسفهم ، وكمقابل لهذه الحقوق فانه توجد التزامات وواجبات قانونية تقع على عاتق هيئات التحكيم اتجاه اطراف التحكيم الامر الذي يحتم وجوب الموازنة بين هذه الحقوق والواجبات ، وقد عني البحث كذلك ببيان الحصانة التي تتمتع بها هيئة التحكيم وذلك ضماناً لحسن أداؤها لعملها بحرية تامة دون أي توجيه أو تدخل من الاطراف ، ومن ناحية أخرى وضماناً لعدم الانحراف بهذه السلطة التي تتمتع بها هيئات التحكيم وحماية لاطراف النزاع فقد تناولنا بالبيان المسؤولية التي تقع على عاتق هيئات التحكيم ان هي انحرفت بسلطتها عن طريق الحق والعدل .
ثم بينا ولاية هيئات التحكيم بنوعيها العامة والخاصة وما تتمتع به من سلطة في الفصل في اختصاصها بنظر النزاع التحكيمي من عدمه وهو ما يسمى مبدأ الاختصاص بالاختصاص ، وبينا بان ثبوت الولاية لهيئات التحكيم تكون اسبق لثبوت اختصاصها سواء اختصاصها النُوعي او المكُاني والذي يكون في مرحلة لاحقة لثبوت ولايتها ، ثم الحقنا ذلك ببيان السلطات القضائية المتنوعة كالسلطة الموضوعية والولائية والتنفيذية والتي تتمتع بها هيئات التحكيم في سبيل اصدار احكام التحكيم المتنوعة ، سواء ما كان متصفاً منها بصفة الاستعجال أو بالصفة المؤقتة ، او ما كان سابقاً للفصل في النزاع كالحكم التمهيدي ، او ما كان فاصلاً منها في موضوع النزاع برمته ومنهياً لعملية التحكيم ، او ما كان منها كذلك فاصلاً في جزء من اجزاء النزاع ، كالحكم الجزئي او غيره من الاحكام الاخرى كالحكم التفسيري او الحكم التصحيحي أو الحكم الإضافي ، ثم عنى البحث ببيان سلطات هيئات التحكيم في مجال الإثبات كالاستعانة بالخبرة او الانتقال للمعاينة وقوة الادلة الكتابية والاستعانة بالشهود وباليمين ومن ثم طلب المساعدة القضائية في مجال وذلك بسبب فقدان هيئة التحكيم لسلطة الجبر والالزام في سبيل سماع الشهود او طلب بإلزام الخصم واو الغير بتقديم ما لديه من مستندات واوراق تفيد في الفصل في النزاع وهي السلطة التي يتمتع بها القضاء الوطني فقط ، لقد سلك الباحث في مقدمة بعض الفصول والمطالب بإثارة عدة تساؤلات كمقدمات لها لتكون الكتابة اللاحقة بمثابة إجابة عن تلك التساؤلات .
معوقات البحث.
وقد واجهت الباحث عدة عقبات تمثلت في: ـ
1ـ قلة المراجع والكتابات العمانية التي تتناول التحكيم.
2ـ ندرة احكام التحكيم العمانية ولعل السبب في ذلك من وجهة نظر الباحث يعود لعدم وجود مراكز او مؤسسات تحكيم متخصصة تعنى بتنظيم التحكيم وهيئاته ، سواء تبنته مؤسسات الدولة العامة او المؤسسات الخاصة. الا ان تلك المعوقات لم يثبط من عزيمة الباحث ، بل لعله كان دافعاً للكتابة إذ تم الاستعاضة عنها بالمراجع والأحكام القضائية وأحكام التحكيم المصرية التي لها اليد العليا في هذا.
التوصيات.
واخيراً خُتم البحث بعدة توصيات للمشرع العماني للتدخل لتعديل قانون التحكيم العماني رقم(47/97م) للنهوض به لمسايرة ما آلت إليه قوانين التحكيم الحديثة وما انتهت من تعديلات للبدء من حيث انتهي الآخرون ومن اهم هذه التوصيات :ـ
اولاً: ـ المطالبة بتعديل نص المادة(9) مع إضافة فقرة ثانية وتنص المادة (9) على ان ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون إلى القضاء العماني للمحكمة المختصة بنظر النزاع وفقا لقانون السلطة القضائية المشار إليه ، أما إذا كان التحكيم تجاريا دوليا سواءً جرى فـي عمان أو فـي الخارج ، فيكون الاختصاص لمحكمة الاستئناف بمسقط ”.
وقد اقترح الباحث استبدال النص السابق بالنص التالي المادة (9) 1ـ ” يكون الاختصاص بنظر مسائل التحكيم التي يحيلها هذا القانون الى القضاء العُماني للمحكمة المختصة اصلاً بنظر النزاع ، اما اذا كـان التحكيم تجارياً دولياً ســواءً جـرى فـي عُمــان أو فـي الخـارج فيكـون الاختصاص لمحكمة استئناف مسقط ، مالم يتفق الطرفان على اختصاص محكمة استئناف اخرى في عُمان.
2ـ وتظل المحكمة التي ينعقد لها الاختصاص وفقاً للفقرة الاولى دون غيرها صاحبة الاختصاص حتى إنتهاء جميع إجراءات التحكيم ”.
ثانياً: ـ نوصي المشرع بإلغاء الفقرتين الاولى والثالثة من المادة(19) واستبدالهما بنص واحد مع بقاء الفقرتين الثانية والرابعة على حالهما.
والتي تنص الفقرة الاولى منهما على : ـ
{1} ”يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبيناً فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة او بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده فصلت هيئة التحكيم في الطلب”.
وتنص الفقرة الثالثة على{3} ” لطالب الرد ان يطعن في الحكم برفض طلبه خلال ثلاثين يوماً من تاريخ إعلانه به امام المحكمة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون ويكون حكمها غير قابل للطعن عليه باي طريق ”.
ويقترح الباحث النص التالي كنصاً بديلاً عن للفقرتين الاولى والثالثة.
المادة(19/1) : ـ
1 ـ يقدم طلب الرد كتابة الى هيئة التحكيم مبيناً فيه اسباب الرد خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ علم طالب الرد بتشكيل هذه الهيئة ، او بالظروف المبررة للرد فإذا لم يتنح المحكم المطلوب رده خلال خمسة عشر يوماً من تاريخ تقديم الطلب يحال بغير رسوم الى المحكمة المشار إليها في المادة(9) من هذا القانون للفصل فيه بحكم غير قابل للطعن.
ثالثاً: ـ نوصي المشرع العماني بإضافة نص تشريعي لمعالجة الحالة التي يستحيل أو يتعذر على هيئة التحكيم الاجتماع واعادة تشكيلها مرة اخرى بعد إصدارها لحكم التحكيم الموضوعي المنهي للخصومة ، كما في حالة وفاة احد اعضائها ، او في حالة رفض احدهم العودة والاجتماع مرة اخرى بناءً على ما قد يكون قد قدم الى هيئة التحكيم من طلب تفسير او تصحيح لحكم التحكيم ، او عند تقديم طلب لحكم تحكيم إضافي وذلك اما بإعطاء فرصة للاطراف للاتفاق على إعادة تشكيل هيئة التحكيم باكملها او باختيار البديل لاحد اعضائها خلال مدة سبعة أيام أو خمسة عشر يوماً ، وفي حالة عدم اتفاق الاطراف فيكون الاختصاص لرئيس المحكمة المنصوص عليها في المادة(9) من هذا القانون بناء على طلب يقدم إليه من الطرف صاحب المصلحة ، ويجب صدور قرار التعيين خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديم الطلب.
رابعاً: ـ نوصي المشرع العماني بإلغاء الفقرة الثالثة من المادة(58) والتي تنص على 3 ـ ” لا يجوز التظلم من الامر الصادر بتنفيذ حكم التحكيم ، اما الامر الصادر برفض التنفيذ فيجوز التظلم منه الى المحكمة المختصة .....” وذلك لعدم دستوريتها وذلك لانها تخل بمبدأين دستوريين (أساسيين) من المبادي الاساسية التي اقرها النظام الاساسي للسلطنة، وهما مبدأ المساواة امام القانون ، وبمبدأ التقاضي اللذين كفلهما النظام الاساسي للسلطنة فللمواطن الحق في اللجوء الى قاضيه الطبيعي وهو حق تتكافأ فيه مراكزهم القانونية ،وهذه الفقرة لا تجيز لاحد اطراف خصومة التحكيم(المنفذ ضده) التظلم من امر تنفيذ حكم التحكيم ، بينما تجيز في الوقت ذاته للطرف الآخر(طالب التنفيذ) الذي تم رفض طلبه للتنفيذ التظلم من امر الرفض ، فطالما ان النظام الاساسي اقر مبدأ المساواة بين الخصوم ، لذلك فان أي قانون يجب الا يخالف النظام الاساسي للدولة الذي هو رأس وقمة الهرم القانوني في السلطنة ، لان أي قانون يخالفه سيصم بعوار عدم الدستورية ، لذلك فحري بالمشرع التدخل الفوري لإلغاء الفقرة الثالثة من هذه المادة.
خامساً: ـ نوصي المشرع بالتدخل التشريعي وذلك بالنص صراحة على اعتبار المحكم موظفاً عاماً وذلك بهدف حمايته اسوة بقاضي الدولة وليتحمل