الفهرس | يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام |
المستخلص إذا كان عقد الأشغال العامة بين الإدارة والمقاول المتعاقد معها يترتب عليه حقوق والتزامات لكل منهما ، فإن الإدارة تتمتع بنسبة كبيرة من الحقوق والامتيازات ؛ وذلك لكونها تهدف المصلحة العامة ، في حين يهدف المقاول المصلحة الخاصة ، وعليه فمنطقياً أن لا يحكم العقد الإداري مبدأ ”العقد شريعة المتعاقدين” ، حيث تتمتع الإدارة بامتيازات السلطة العامة من الإشراف وتوجيه الصفقة وتعديلها والفسخ بالإرادة المنفردة وغيرها ، فنظرية العقد الإداري أساسها المصلحة العامة دون أن تتعارض مع مصالح المتعاقد مع الإدارة. أما حق المتعاقد مع الإدارة فيضمنه القانون ، والإدارة ملزمة بأدائه ، وإلا فإنه يحق للمتعاقد معها اللجوء للقضاء الإداري للحصول على حقه ، ومن بين هذه الحقوق الحصول على المقابل المالي وهو حق تقدمه الإدارة فور تنفيذ المتعامل المتعاقد للصفقة ، ويكون إما كلي أو جزئي ، وكذا يحق للمتعامل المتعاقد تحقيق التوازن المالي للعقد ، وإعادة التوازن المالي للعقد هو حق مكتسب ، إما بناءاً على بنود العقد أو بناء على القانون أو النظريات المعتمدة كنظرية الصعوبات المادية غير المتوقعة ونظرية فعل الأمير ونظرية الظروف الطارئة وهذه النظريات تخص العقود الإدارية التي يصبح تنفيذها مرهقاً للمتعاقد بسبب بعض الأحداث والتقلبات الاقتصادية الوطنية أو الدولية وتكون خارجة عن إرادة الطرفين وغير متوقعة. |