Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
نحو نظرية عامة لإنعدام الإجراء /
المؤلف
الغرباوى، محمد إبراهيم الششتاوى.
هيئة الاعداد
باحث / محمد إبراهيم الششتاوى الغرباوى
مشرف / سيد أحمد محمود
مناقش / سحر عبد الستار إمام
مناقش / محمود مصطفى يونس
الموضوع
القانون المصري.
تاريخ النشر
2016.
عدد الصفحات
776 ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2016
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قانون المرافعات
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 551

from 551

المستخلص

إن مُقتضيات البحث العلمى لموضوع ”نحو نظرية عامة لإنعدام الإجراء” محل الدراسة، تُحتم علينا تناول الأمور الأتيـة:
أولاً: مدخل تعريفى بموضوع الرسالة.
تُثار فكرة إنعدام الإجراء من عدم وجوده قانوناً، ويتحقق عدم الوجود القانونى بتجرد الإجراء من أحد أركانه الأساسية والذى لا يقوم أو ينشأ بدونها من الناحية القانونية، ويُعد ذلك نتيجة منطقية وقانونية لمبدأ عدم فعّالية الإجراء المُنعدم – إبتداءً - فى حياة الخصومة. عملاً بالقواعد العامة فى علم الإجراءات.
ولذا فإن نظرية الإنعدام فى المجال الإجرائى ترتكز على فكرة عدم الوجود القانونى للعمل الإجرائى، فإذا لم يوجد هذا العمل من الناحية القانونية فلا يُمكن إعتباره صحيحاً أو باطلاً.
ولبيان أصالة نظرية الإنعدام، فإنه يمكن إثارته فى مواجهة إجراءات ماديتها ليست محل جدلٍ من أحد، فيضحى إنعداماً قانونياً، ومرجع ذلك شدة العيب الذى يلحق الإجراء ويؤدى إلى عدم فعاليته إبتداءً لإنتاج آثاره القانونية.
ثانياً: أسباب وأهمية إختيار موضوع الرسالة.
كان سبب إختيار موضوع هذا البحث هو قلة وندرة الدراسات والبحوث القانونية التى تناولت وتعرضت لنظرية الإنعدام - إن لم تكن معدومة - كنظرية مُستقلة لها كيانها الخاص والمُميز. وإبراز الوسائل المُتاحة للقاضى لوضع حد للمُخالفات والعيوب الجسيمة التى تعترى الإجراء.
وقد كان خلو قانون المُرافعات المصرى، وغيره من القوانين الإجرائية الأخرى من النص على تلك النظرية - عكس ما فعل المشرع بالنسبة لنظيرتها فى البطلان – رغم أهميتها فى المجال الإجرائى من ناحية، سبباً ودافعاً رئيسياً فى إختيار موضوع هذا البحث، خاصةً مع ما آتى به المشرع من جديد بموجب التعديلات المُتلاحقة على هذه القوانين من ناحية أخرى.
وإن كان البحث فى هذا الموضوع شيق، إلا أن الصعوبات التى إعترضت طريق البحث كانت مُعتبرة، فعلى المُستوى الفقهى لم تتجاوز نظرية الإنعدام بضع صفحات لبعض الباحثين فى القانون الإجرائى من ناحية، وإقتصارها على إنعدام الحكم بإعتباره عملاً إجرائياً فى الخصومة دون غيره من الأعمال الإجرائية. ولم يتفق الفقه الإجرائى على معيار ثابت ومفهوم واضح لفكرة الإنعدام فى الإجراءات، كما لم يتناول ويحسم مبادئ وقواعد هامة مُرتبطة بفكرة الإنعدام كمبدأ المواجهة والعلم بالإجراءات، وضمان مبدأ كفالة حق الدفاع، وقواعد الولاية والصلاحية القضائية، وقواعد الأهلية الإجرائية، فضلاً عن الضمانات الأساسية للتقاضى كالمساواة بين الخصوم، وحياد وإستقلال القاضى، وتسبيب الأحكام والعلانية بخصوص الإجراءات.
أما على مستوى الإجتهاد القضائى فإن المحاكم قد خلطت - فى كثير من الأحكام - بين البُطلان والإنعدام فى مجال تعيب العمل الإجرائى. ولم يستقر القضاء على فكرة إنعدام الإجراء وتحديد ضابط وإطار واضح لها، كما أهمل تكريس آثارها وإستجلاء علاقتها بالحق الموضوعى رُغم إحتياج الأخير لهذه الفكرة. إذ يُعد جزاء إنعدام الإجراء أداة لحماية الحق أى الأداة الحمائية له، وهو – فى ذات الوقت – وسيلته للحفاظ عليه من الضياع. فالحق مدين لجزاء الإنعدام بهذه الحماية. إذ أن نظرية الإنعدام تخدم الحق للوصول إلى العدالة المُنصفة أو ما يُطلق عليه ”القضية العادلة”.
وبوجه عام، يتجلى صعوبة البحث فى موضوع إنعدام الإجراء كجزاء فى أنه يُعد من الموضوعات المُركبة والمُتعددة العناصر والجوانب، ويُعد البحث فى هذا الموضوع هو بدوره بحث مُتشعب يطوف بالعديد من القوانين ويقتفى أثر سلسة من الإجراءات فى مجموعات القوانين الإجرائية ومُتابعة التعديلات بكل حرص وتآنى والتى وردت عليها مُنذ صدورها حتى الآن لما يربط بين هذه المجموعات من رباط وثيق وشائج تجعلها تنهل من مَعين واحد وتهدف لغرض مُعّين، بإعتبار أن نصوص القوانين الإجرائية تـُعد وسيلة حمائية وضمانة إجرائية مُعتبرة ومُنظمة قانوناً لكفالة وحماية وتدعيم حقوق الإنسان وحرياته الأساسية فى مجال السياسة الإجرائية وهو ما يُطلق عليه القضية العادلة. وعلى الجانب الآخر فإن إنعدام الإجراء يُعد من الموضوعات بالغة التعقيد والأهمية، فهو جزاء يبدأ بكفالة حق التقاضى ذاته بإعتباره حقاً أصيلاً، ويشمل إحترام الحقوق قبل وأثناء وبعد إنتهاء الخصومة، ويرتبط بالعديد من المبادئ والقواعد كمبدأ المُساواة أمام القانون والقضاء ومبدأ المواجهة والعلم بالإجراءات ومبدأ الحق فى الدفاع ومبدأ الشرعية الإجرائية ومبدأ الفصل بين السلطات، ومبدأ تسبيب الأحكام وعلانية الإجراءات... وغيره. وكقواعد الولاية القضائية وصلاحية القضاة، وأهلية الإختصام، وفن وصناعة الأحكام القضائية... وغيرها.
ونظراً لتقديرى لجسامة الإضطلاع بمسئولية هذا العمل الذى نـُقدمه وإستشعارى بجلال المُهمة وقدرها... وحرصاً منى على بلوغ الغاية التى أبتغيها وأنشـُدها، وهى محاولة صياغة نظرية عامة لإنعدام الإجراء لخدمة العدالة. جعلنى أضع نـُصب عينى أن يكون هذا العمل الذى أقدمه يرقى لمستوى البحث العلمى ومواكباً التطورات التشريعية المُتلاحقة والمُتعاقبة، أخذاً فى الإعتبار أن الحقيقة - التى لا مراء فيها - أن البحث العلمى ينبغى أن يُجرى فى جو من الحرية والقانون دون تحيز أو إنحياز لفكرة ثابتة قد تـُسيطر أو تسطو على بعض الأذهان.
وإذا كان الأمر كذلك، فإن موضوع ”إنعدام الإجراء” بإعتباره مُرتبط إرتباطاً وثيقاً بالقوانين الإجرائية. يُعد - بلا ريب - من أهم الموضوعات التى تشغل بال رجال القانون سواء المُشرعين أم القـُضاة أم الفقه أم المحامين أم العاملين فى محراب العدالة، كما ينشغل به المُجتمع المصرى بأسره، بل والمُجتمع الدولى.
ثالثاً: هدف الرسالة.
يتناول هذا البحث أصول نظرية ”إنعدام الإجراء” بصفة عامة بهدف إستعراض وتحليل وتأصيل المبادئ والقواعد التى تحكم وتـُنظم هذا الجزاء وتكريس آثاره، وذلك من خلال محاولة تحديد معياره وبيان مفهومه وإيضاح أهميته وطبيعته وحصر حالاته الخاصة به لتمييزه وتمايزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، بُغية الكشف عن المبادئ المعمول بها بالفعل وتحديد وتأصيل هذه المبادئ وبيان الجوانب الإيجابية والسلبية فيها، موضحين رؤيتنا لها، ومُقدمين بعض الإقتراحات التى تساعد وتـُعين على الوصول لإرساء نظرية عامة لإنعدام الإجراء، والخروج بإطار ومفهوم معرفى علمى لصياغة هذه النظرية، لكى تـُشارك غيرها فى تحقيق القضية العادلة.
إذ الهدف من خلال هذه الرسالة، مُحاولة الوصول إلى الإجابة على السؤال الآتـى:
هل الإنـّعدام يُعد جزاءً إجرائياً مُتميزاً عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، بحيث يستحق أن يكون محلاً لنظرية عامة فى القانون؟.
وإن كنت على إقتناع دائم ويقين مُستمراً بأن إصلاح الأداة التشريعية هو البوابة الحقيقية إبتداءً لحل أى مشكلة أو إشكالية قانونية وعلى وجه الخصوص فى المجال الإجرائى للخصومة، بإعتبار هذا المجال يخضع دائماً للتطور والإبتكار لإنتسابه إلى علم الإجراءات، وهو ما سوف أتبينه من خلال هذه الدراسة، وأدلوا برأى فيما أوصى به فى نهاية هذه الرسالة( ).
رابعاً: منهج البحث.
تناول الباحث هذه الرسالة مُتبعاً بصفة رئيسية نوعين من مناهج الدراسة العلمية، كما يلى:
الأول: المنهج التأصيلى لفكرة ”إنعدام الإجراء” لبيان مفهومه، معياره، آثاره، ثم أحكامه. ويعتمد هذا المنهج على البحث فى المسائل الجزئية أو الفرعية المُتشابهة بغرض وضع قاعدة عامة لها تشمل هذه المسائل وتندرج غيرها من المسائل المُماثلة الموجودة وقت إجراء البحث أو التى توجد فى المستقبل، ويعنى ذلك تتبع الفروع والجزئيات الخاصة بإنعدام الإجراء ليصل إلى مجموعة من القواعد العامة التى تشكل فى النهاية نظرية عامة لإنعدام الإجراء.
الثانى: المنهج التحليلى الوصفى لفكرة ”إنعدام الإجراء” لتوضيح مجال وتطبيقات الفكرة على المستوى الفقهى والقضائى، مُنذ بدء الخصومة ومروراً بسيرها حتى نهايتها. ويهدف هذا المنهج إلى وصف وتحليل مضمون وشكل بعض المبادئ والقواعد المتعلقة بإنعدام الإجراء، وبيان الإيجابيات والسلبيات الخاصة بها.
وذلك بخطة البحث الأتيـة:
خامساً: خطة البحث.
تم تناول بحث موضوع ”نـحو نظرية عامة لإنعدام الإجراء” من خلال الخطة العامة الآتيـة:
- مُقدمة عامة.
- باب تمهيدى: الإجراء وجزاء مُخالفته.
- الباب الأول: فكرة إنعدام الإجراء.
- الباب الثانى: أحكام الإنعدام.
- الخاتمة والتوصيات.
ولذلك، تحتم علينا – وجوباً وإقتضاءً – أن نبحث موضوع ”إنعدام الإجراء” من خلال دراسة علمية، تقتضى البدء بدراسة الإجراء بإعتباره يُمثل المحل الذى يرد عليه جزاء الإنعدام، عبر تحديد مفهومه وطبيعته، وبيان عناصره التى لا يقوم بدونها. ثم دراسة فكرة الجزاءات الإجرائية، من خلال الوصول إلى ماهية الجزاء الإجرائى، والطبيعة الإجرائية له فى قانون المرافعات، وبيان أنواع هذه الجزاءات فى القانون المذكور، وذلك كله فى باب تمهيدى بعنوان ”الإجراء وجزاء مخالفته”. ثم تآتى الدراسة بالباب الأول تحت عنوان ”فكرة إنعدام الإجراء” وتشمل أهمية إنعدام الإجراء من الناحيتين الموضوعية والشكلية، وتعريفه ونطاقه من حيث الموضوع والأشخاص، وبيان طبيعته لتميزه عن غيره من الجزاءات الإجرائية الأخرى، وبيان معايير وحالات الإنعدام فقهاً وقضاءً. ثم يآتى البحث أخيراً فى قواعد الإنعدام بالباب الثانى تحت مُسمى ”أحكام الإنعدام” ويتضمن كيفية التمسك بإنعدام الإجراء من ناحية حق التمسك به وميعاده والجهة المختصة بتقريره، ومن ناحية أخرى بيان طرق أو وسائل التمسك بهذا الجزاء، كما يتضمن آثار إنعدام الإجراء من حيث أثره على الإجراء ذاته وأثره على الإجراءات الأخرى سواء السابقة أم اللاحقة على الإجراء المنعدم، ثم بيان آثار الإنعدام على الخصومة كوحدة واحدة.