Search In this Thesis
   Search In this Thesis  
العنوان
دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد /
المؤلف
السعدي ، أحمد بن علي بن محمد الحميدي.
هيئة الاعداد
باحث / أحمد بن علي بن محمد الحميدي السعدي
مشرف / حسام الدين كامل الأهواني
مشرف / نزيه الصادق المهدي
مناقش / السيد عيد نايل
مناقش / فيصل ذكي عبد الواحد
الموضوع
العقود - القانون المدني .
تاريخ النشر
2014.
عدد الصفحات
536ص. ؛
اللغة
العربية
الدرجة
الدكتوراه
التخصص
قانون
تاريخ الإجازة
1/1/2014
مكان الإجازة
جامعة عين شمس - كلية الحقوق - قسم القانون المدني
الفهرس
يوجد فقط 14 صفحة متاحة للعرض العام

from 536

from 536

المستخلص

الرسالة تحت عنوان ( دور غير المتعاقد في تنفيذ العقد)، ومن أهم الأسباب التي دفعتنا
إلى اختيار البحث في هذا الموضوع، الاعتبارات التالية:
الكشف عن المدى الدقيق لمسألة تنفيذ العقد بواسطة غير المتعاقد، واستخلاص بعض
الحلول بالنسبة للحالات التي لا ينفذ فيها العقد من قبل الأشخاص الذين قاموا بإبرامه. فالعقد
ليس في جميع الأحوال ينفذ من قبل أطرافه، بل هناك عقود لا تنفذ الالتزامات الناشئة عنها
دون تدخل أحد من غير المتعاقدين لتنفيذها.
كذلك من الاسباب التي دفعتنا لدراسة هذا الموضوع: عدم تحديد مفهوم الغير بالنسبة لأثار
العقد، رغم أن هذا المفهوم ذو أهمية ليست بالقليلة، فهذا المصطلح يستخدم في التشريع دائماً،
دون أن يتدخل المشرع في تحديد معناه.
وعدم تحديد المشرع لمفهوم الغير، أدى إلى عدم وجود معيار أو قاعدة بموجبها يمكن
تحديد من هو العاقد، ومن هو غير المتعاقد، فالأخير يتدخل في تنفيذ الكثير من العقود ويأخذ
حكم العاقد. ولتوضيح فكرة موضوع البحث، قمنا بالآتي:
أولاً: بدأنا في الباب الأول باستعراض مرحلة انتقال محور العقد من أشخاصه إلى موضوعه،
وانتهينا في ختامه إلى أن المشرع تبنى المذهب المادي للالتزام إلى جانب المذهب الشخصي،
وان نظرية الالتزام تعجز عن استيعاب فكرة الأطراف المتعددة.
فالعلاقات الشخصية التي تحيط بالالتزامات العقدية، وتكون أو تنشأ بين أطرافها توصد
الباب أمام أي تدخل خارجي لأي شخص من غير العاقدين، وذلك انطلاقاً من مبدأ القوة
الملزمة للعقد، ومبدأ نسبية أثر العقد، بحيث يقتصر تنفيذ العقد - فقط- على المتعاقدين،
وكأنهما المنفذان الحتميان للعقد.
ب
غير أن الدراسة أثبتت أن الواقع العملي يشير إلى حقيقة أخرى هي: أن تدخل غير المتعاقد
يمثل طريقاً حقيقياً لتنفيذ العقد، في الحالة التي ينتقل فيها محور العقد من أشخاصه إلى
موضوعه، أو محله، مما من شأنه إفساح المجال لمشروعية مساهمة واسعة لغير المتعاقد في
تنفيذ العقود، فاستبدال المتعاقد بشخص من الغير يأتي استجابة لظاهرة أو سنة التطور.
كما أوضحت الدراسة أن مبدأ الاعتبار الشخصي لا يحول دون تدخل غير المتعاقد في تنفيذ
العقد، بحيث يمكن التوفيق بين الاعتبار الشخصي وتنفيذ العقد بواسطة غير المتعاقد. فوفقاً
للمفوم التقليدي للاعتبار الشخصي، من الصعب السماح للمتعاقد المدين باللجوء إلى غير
المتعاقد في التنفيذ، نظراً لوجود مصلحة شخصية للدائن في أن يحصل التنفيذ من المدين
شخصياً.
غير أن الدراسة بينت كذلك أن الدائن يملك أن يتنازل عن التنفيذ من المدين شخصياً، ويقبل
التنفيذ من غير المتعاقد، وفي هذه الحالة يمكن التوفيق بين الاعتبار الشخصي وتدخل غير
المتعاقد في تنفيذ العقد، وخير مثال يصدق على هذه الحالة، العقد الطبي، فالطبيب يملك أن
ينيب زميله عنه في علاج مرضاه، ولكن يشترط توافر الضرورة، وكذلك الرضاء الصريح
من المريض على ذلك، طالما كانت شخصية الطبيب محل اعتبار خاص عند المريض.
ثانياً: وفي الباب الثاني تعرضت الدراسة إلى االمبررات أو الأسس التي لا تتعارض وتدخل
غير المتعاقد في تنفيذ العقد، وقد كان أهم هذه الأسس هو التأكيد على تطور مبدأ نسبية أثر
العقد، بشكل يخالف المفهوم التقليدي لهذا المبدأ، ويحد من نطاق تطبيقه، بحيث يقصر أثر
العقد، على من شارك في تكوينه، دون الاعتداد بمن سيتواجد في مرحلة التنفيذ، لكن بعد
توضيح المفهوم الفني لمبدأ نسيبة أثر العقد، تبين لنا إمكانية تدخل غير المتعاقد في مرحلة
تنفيذ العقد، دون أن يتعارض ذلك التدخل مع مبدأ نسبية أثر العقد.
فقد أثبتت الدراسة وجوب تجاوز الدائرة المغلقة، التي بمقتضاها يتم حصر مبدأ الأثر
النسبي للعقد على الأطراف التقليدين، والتعامل مع حقيقة أخرى تقرر: بأن مبدأ نسبية أثر
العقد، مبدأ نسبي، لا يحول بالضرورة دون تدخل غير المتعاقد في تنفيذ العقد، فهذا المبدأ كما
أنه يسري على العاقد، فهو أيضاً يسري على غير المتعاقد، الذي ترتضي إرادته الالتزام
بالأثر الملزم، فينتفي بذلك مبرر الحماية التي يقررها هذا المبدأ بالنسبة له، على أن تبقى ذات
الحماية سارية في حق الغير الذي لا تربطه أي صلة بالعقد.
ج
ولا يقدح من هذه الحقيقة، القول بأن التنفيذ يجب أن يتم بواسطة المتعاقد نفسه، بمقتضى
الالتزامات العقدية، وأن تدخل غير المتعاقد - الشخص الثالث - في العقد سيترتب عليه تغيير
في السير العادي للعقد. فتدخل غير المتعاقد في تنفيذ العقد، تفرضه المصالح والفوائد العملية
لهذا التدخل، وله وجود وتطبيق في الواقع العملي في الكثير من العقود.
بعد ذلك استعرضنا محاولات الفقه، لتحديد مفهوم المتعاقد، وتحديد العناصر اللازم توافرها
في الشخص، حتى يمكن إسباغ وصف المتعاقد عليه، وذلك من خلال تحليل الخصائص، التي
يمكن أن يتضمنها مفهوم المتعاقد، واستبعاد غير الجوهري من هذه الخصائص، واستبقاء
اللازم منها، وذلك لاستخلاص التعريف المناسب الذي يوضح فكرة العاقد أو الطرف.
وخلصنا إلى أن العاقد هو: من يباشر الإيجاب أو القبول في العقد، أو من تصدر عنه.
وبالطبع ليس كل عاقد يصح منه الإيجاب، فهناك من الأشخاص من يكون أهلاً للتعاقد
والالتزام، وهناك من لا يكون أهلاً لذلك، فلا يصح تعاقده بسبب توافر عيب من عيوب
الإرادة. ومن ثم خلصت الدراسة إلى أن الشخص الذي يوصف بالطرف أو بالعاقد، يجب أن
يتوافر فيه معياري الإرادة والمصلحة، بحيث إذا اجتمعا في شخص، كان هذا الشخص صالحاً
بذاته، لأن يكون طرفاً في علاقة قانونية إرادية. فالمصلحة هي الهدف، والتعبير عن الإرادة
هو الأداة، التي اتجهت إلى إحداث التصرف القانوني. أي أنه بتوافر معياري الإرادة
والمصلحة في شخص التصرف، يكتمل مركز الطرف في التصرف القانوني، وبدونهما أو
بدون أحدهما، يخرج الأمر من نطاق هذا التصرف.
. بعد ذلك عمدت الدراسة إلى تحديد مركز غير المتعاقد من العقد، في ضوء مبدأ نسبية أثر
العقد، من خلال واقع العلاقات التعاقدية، كما أوضحنا مفهوم غير المتعاقد، من خلال تعيين
المعيار الصحيح لتفسير المقصود بغير المتعاقد، والذي ساعد في الكشف عن حدود المركز
القانوني لغير المتعاقد، عندما يصبح لهذا المركز علاقة بالعقد. فالتصور الراسخ لدى بعض
الفقه أن الغير في مجال الأثر الملزم، هو شخص أجنبي تماماً عن تصرف قانوني معين، ثم
يقدم هذا الغير على عمل قانوني آخر مع أحد طرفي التصرف الأول. وفي هذه الحالة يثور
التساؤل حول مدى ارتباط الغير بالطرف الآخر في العمل الأول.
وعلى هذا الأساس قيل بأن مسألة الغيرية لا تثور، إلا بمناسبة عقدين يبرم أحدهما عقب
الآخر، مع وجود طرف مشترك في كليهما. ولما كانت دراستنا تتركز حول دور غير المتعاقد
في تنفيذ العقد، فقد ثبت لنا أنه من الطبيعي أن يكون للغير صلة بالعقود التي يتدخل في
د
تنفيذها. فالغير في مجال الأثر الملزم له مفهوم سلبي بحت، فدائرته تتسع ليشمل كل من ليس
طرفاً في العقد، لم يرتض صراحة أو ضمناً أن يصبح دائناً أو مديناً بمقتضى الاتفاق، وأن
كلمة الغير، قد تنتظم في معنيين هما: الغير الأجنبي الذي لا تربطه صلة بأحد المتعاقدين،
والغير الأجنبي الذي تربطه صلة بأحد المتعاقدين. وانتهينا إلى أن غير المتعاقد يقصد به: كل
شخص أجنبي عن تكوين العقد، والذي يتواجد لاحقاً، في وضع المنفذ، سواء بصفته طرف، أو
بصفته غيراً.
ثالثاً: وأخير في الباب الثالث بينت الدراسة أهم التطبيقات العملية لتدخل غير المتعاقد في تنفيذ
العقد؛ فهذا التدخل مرده، تداخل العلاقات بين ثلاثة أشخاص لتكوين عملية واحدة، وبالتالي
بالإمكان تدخل غير المتعاقد في تنفيذ العقود، في كل الحالات التي ينتقل فيها محور العقد من
أشخاصه إلى موضوعه أو محله، بحيث يتم استبدال أو تغيير المتعاقد بصورة تجعل من غير
المتعاقد المنفذ الأصلي، أو تضعه محل المتعاقد الأصلي، فيكتسب صفة المتعاقد في العقد الذي
لم يبرمه، في الكثير من الحالات، منها ما يتم بمقتضى القانون، كما في حالة المشتري للعقار
المؤجر، والأشخاص المستفيدين من الامتداد القانوني لعقد الإيجار. ومنها ما يتم بحكم القضاء،
كما في حالة المساكن، والمرسل إليه في عقد النقل، وأحياناً من الممكن أيضاً أن يكتسب غير
المتعاقد صفة المتعاقد بالاتفاق، كما في حوالة الحق وحوالة الدين.
كما توصلت الدراسة إلى أمكانية انتقال الالتزامات الأصلية إلى غير المتعاقد، فيتدخل في
تنفيذ العقد، كمنفذ ثانوي أو تبعي لكنه في هذه الحالات يبقى محتفظاً بصفته كغير، ومثل هذا
التدخل لغير المتعاقد يتحقق - في الغالب - عندما يلتزم بتنفيذ التزامات ناشئة عن عقد آخر،
كما هو الحال في الكفالة والاشتراط لمصلحة الغير، والإنابة في الوفاء، والتعاقد من الباطن،
وغيرها من الحالات المشابهة. وكذلك الحال بالنسبة لقانون اتحاد الشاغلين في مصر، فهو
يعطي اتحاد الشاغلين حق طرد المستأجر الذي لا يدفع اشتراكات الاتحاد، ولا يحق للمؤجر
الاعتراض، ما لم يقم الأخير بالسداد نيابة عن المستأجر. فهنا الاتحاد يتدخل في إنهاء عقد
الإيجار رغم أنه ليس طرفاً في هذا العقد، مع احتفاظه بصفة الغير.
وفي الخاتمة؛ خلصت الدراسة إلى نتائج كثيرة أهمها: أن تدخل غير المتعاقد في تنفيذ
العقد، يرسخ مفهوماً اقتصادياً للعلاقات الاقتصادية، ويخدم الاعتبارات العملية من ناحية
الأمان والفاعلية القانونية. بل يمكن اعتباره وسيلة من الوسائل اللازمة، التي يمكن بواسطتها
ه
مواجهة العقبات الواقعية، التي تحول دون تنفيذ العقد، وذلك في الحالات التي يصعب على المدين
تنفيذ الالتزام بنفسه، ومن ثم تحقيق المصالح المتبادلة لأطراف العقود.
فالخلفية الحقيقية لتدخل غير المتعاقد في تنفيذ العقد تكمن، في اعتبارات مستوحاة من
مصالح أطراف العقد المختلفة، حيث إن هناك الكثير من التطبيقات التي يكون فيها للغير دور
في تنفيذ العقد، وهذا الأمر يتطلب أن نأخذ في الاعتبار محل العقد أو العملية الاقتصادية
الكاملة التي يقصدها الأطراف، والمرتبطة بوجود غير المتعاقد في التنفيذ. فتدخل الأخير في
تنفيذ مثل هذه العقود يحقق تطلعات ورغبات أطرافها.
كما يؤكد الواقع العملي أن غير المتعاقد أصبح يحتل مركزاً موضوعياً بالنسبة لأثر العقد،
في الكثير من التطبيقات، إلا أنه على الرغم من ذلك ما زال يصدم بالنظرية الشخصية
التقليدية التي تعتبر الحق الشخصي حقاً نسبياً، ويمثل علاقة مديونية تقتصر – فقط – على
الدائن والمدين، الأمر الذي يقتضي مراجعة هذه النظرية من قبل الفقه والقضاء ومحاولة
تحديثها، أو الاستعاضة عنها بالنظرية الموضوعية التي يمكن أن تحل كبديل عنها.